الخلاف-ج4-ص156
بالمحاباة ثم العتق يقدم الأول فالأول (1).
دليلنا: انابينا في الوصية كلها تقدم الأولى فالأولى ما لم تكن منجزة، فما تكون منجزة بذلك أولى.
مسألة 31: إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة، ولم يخرجا من الثلث، فانه تقدم المنجزة على المؤخرة، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: لا تقدم إحداهما على الاخرى، ويسوى بينهما، لأنه يعتبر كله من الثلث (3).
دليلنا: أن العطية المنجزة سابقة ولازمة في حق المعطى، فوجب أن تقدم على العطية المؤخرة التي لم تلزم، كما أنه أعتق ثم أوصى.
مسألة 32:
إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته،
دخل أولاده فيه وآبائه وأجداده: وقال ثعلب: لا يدخل الأولاد فيه (4)، وهو الذي إختاره أصحاب الشافعي، ولم يذكروا فيه خلافا (5).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وقوله تعالى: (إنما يرد الله ليذهب عنكم، الرجس أهل البيت) (6) ولا خلاف أنه كان فيهم الحسن – عليه السلام – والحسين عليه
(1) اللباب 4: 303، والمبسوط 27: 153، وتبيين الحقائق 6: 196، والمجموع 15: 442، والمحلى 9: 333، والمغني لابن قدامة 6: 526.
(2) الام 4: 102، والوجيز 1: 273، ومغني المحتاج 3: 48، والمجموع 15: 442، والمحلى 9: 334، والمغنيلابن قدامة 6: 526، والسراج الوهاج: 338.
(3) اللباب 4: 303، والمبسوط 27: 153، وتبيين الحقائق 6: 196، والفتاوى الهندية 6: 109 و 110، والمحلى 9: 333، والمغني لابن قدامة 6: 526، والمجموع 15: 442.
(4) المغني لابن قدامة 6: 582 و 583.
(5) الوجيز 1: 277، ومغني المحتاج 3: 64.
(6) الأحزاب: 33.