پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص155

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).

وأيضا: فانه لا خلاف إذا قال العبد: الذي كنت قد أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان.

فان هذا يكون رجوعا عن الوصية.

كذلك إذا أطلق، يكون رجوعا، لأنه لافرق بين أن يقيده وبين أن يطلقه.

مسألة 29: إذا ضرب الحامل المطلق كان ذلك مرضا مخوفا، سواء كان قبل الطلق أو بعده، أو معه.

وقال الشافعي: ما يضربها قبل الطلق لا يكون مخوفا.

وما يضربها مع الطلق فعلى قولين، وما يكون بعده فعلى ضربين (2).

وقال مالك: إذا بلغ الحمل ستة أشهر كان ذلك مخوفا (3).

وقال سعيد بن المسيب: الحمل من إبتدائه إلى انتهائه حالة الخوف، ويكون كله مخوفا (4).

دليلنا: إن العادة تختلف في ذلك، فيحصل التلف بعد الأوان وقبله ومعه، والخوف حاصل على كل حال.

مسألة 30:

إذا أعتق، ثم حابى في مرضه المخوف،

كان ذلك من الثلث بلا خلاف، ويقدم العتق على المحاباة.

وبه قال الشافعي الأسبق (5).

وقال أبو حنيفة: يسوى بينهما بين العتق والمحاباة، ووافقنا في انه إذا بدأ

(1) لم أعثر على الأخبار المقصودة في دليل المصنف – قدس سره – في مظانها في المصادر المتوفرة.

(2) مختصر المزني: 146 والوجيز 1: 272، والمجموع 15: 437 و 438، والمغني لابن قدامة 6: 542، والبحر الزخار 6: 307.

(3) المحلى 9: 352، والمغني لابن قدامة 6: 541، والبحر الزخار 6: 307.

(4) والمغني لابن قدامة 6: 542.

(5) السراج الوهاج: 338، ومغني المحتاج 3: 48، والمجموع 15: 442 والمحلى 9: 334، والمغني لابن قدامة 6: 526.