الخلاف-ج4-ص149
وقال الشافعي: له ردها قبل الوفاة، وبعد الوفاة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الوصية قد لزمت بالقبول بلا خلاف، وجواز ردها على كل حال يحتاج إلى دليل.
مسألة 22: من أوصى له بأبيه، يستحب له أن يقبلها، ولا يرد الوصية، وإن ردها لم يجبر على قبولها، وبه قال الشافعي (2).
وقال قوم: يلزمه قبولها (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب قبولها عليه يحتاج إلى دليل.
مسألة 23: نكاح المريض يصح إذا دخل بها، وان لم يدخل بها ومات من مرضه لم يصح النكاح.
واختلف الناس فيه على أربعة مذاهب.
فقال الشافعي: نكاحه صحيح كنكاح غير المريض، وينظر في المهر، فان كان المسمى وفق مهر المثل فانها تستحق ذلك من الأصل، وإن كان أكثر فقدر مهر المثل من رأس المال، وأما الزيادة، فان كانت وارثة لم تستحق الزيادة إلا باجازة سائر الورثة، وإن كانت غير وارثة – بأن تكون قاتلة، أو ذمية – فانها تستحق تلك الزيادة من الثلث، لأنه يصح الوصية لها.
قال وهو إجماع الصحابة.
وبه قال النخعي، والشعبي، وأحمد بن حنبل، واسحاق، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (4).
(1) الام 4: 97، والمجموع 15: 518، ومختصر المزني: 144، والوجيز 1: 283، ومغني المحتاج 3: 77، والسراج الوهاج: 346، والمغني لابن قدامة 6: 606 والشرح الكبير 6: 470 و 425، والبحر الزخار 6: 230، والمبسوط 28: 47.
(2) الام 4: 97، والمغني لابن قدامة 6: 454.
(3) المغني لابن قدامة 6: 454.
(4) النتف 2: 718، والام 4: 103 و 104، ومختصر المزني: 144، والمجموع 15: 439.