پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص146

والثاني: أنه يشترى اثنان وبعض الثالث (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، فان هذه منصوصة لهم، وذكرنا الرواية بها في الكتاب الكبير (2).

مسألة 17: إذا كانت عليه حجة الاسلام، فأوصى أن يحج عنه من ثلث ماله، وأوصى بوصايا أخر، قدم الحج على غيره من الوصايا.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.

والثاني: يسوى بينه وبين الوصايا.

فان وفى الثلث بالكل فلا كلام، وإن كان نصيب الحج لا يكفيه تمم من رأس المال، فان حجة الاسلام تجب من رأس المال (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

مسألة 18: إذا أوصى لرجل بشئ، ثم مات الموصي، فانه ينتقل ما أوصى به الى ملك الموصى له بوفاة الموصي (5).

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما رواه ابن عبد الحكم مثل ما قلناه.

(1) الام 4: 93، ومختصر المزني: 144، والوجيز 1: 275، ومغني المحتاج 3: 57 و 58، والسراج الوهاج: 341، والمجموع 15: 483.

(2) لم أعثر على هذه الرواية في مظانها من كتاب التهذيب.

(3) الام 4: 94، ومختصر المزني: 144، والوجيز 1: 278، والمجموع 15: 447 و 451 و 492، والسراج الوهاج: 344، ومغني المحتاج 3: 67 و 68.

(4) الكافي 7: 18 و 19 حديث 8 و 14، والفقيه 4: 156 و 159 حديث 543 و 552، والتهذيب 9: 221 حديث 869، والاستبصار 4: 135 حديث 508 و 509.

(5) هذا خلاف لما ذكره المصنف قدس سره في المسألة 180 من كتاب الزكاة، حيث قال: إذا أوصى بعيده ومات الموصي قبل أن يهل شوال، ثم قبل الموصى له الوصية لم يخل من أحد أمرين: إما أن يقبل قبل أن يهل شوال أو بعده، فان قبل قبله كانت الفطرة عليه، لأنه حصل في ملكه بلا خلاف، وان قبل بعد أن يهل شوال فلا يلزم أحدا فطرته.