الخلاف-ج4-ص145
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا: فان هذا المال الذي أوصى به لا يخرج من بين الموصي والورثة، لأنه إما أن يبرأ فيصح، فيكون المال له، أو يموت فيكون المال لورثته.
فان كان للموصي فقد أوصى به، وان كان للورثة فقد أجازوه.
وأيضا: فان كل خبر روي عن النبي صلى الله عليه وآله: (أن الوصية بما زاد على الثلث باطلة إلا أن تجيز الورثة) (1) عامة في الاجازة في الحال أو بعد الوفاة.
مسألة 15: إذا أوصى بثلث ماله في الرقاب فانه
يصرف إلى المكاتبين، والعبيد
يشترون ويعتقون.
وقال أبو حنيفة (2)، والشافعي: يصرف الى المكاتبين (3).
وقال مالك: يشتري بثلث ماله عبيد ويعتقون (4).
دليلنا: ان الاسم يتناول العبيد كما يتناول المكاتبين، وكذلك نقول في آية الصدقات، والخلاف فيهما واحد.
مسألة 16: إذا قال اشتروا بثلث مالي عبيدا واعتقوهم، فينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا، لأنهم أقل الجمع إن بلغ الثلث قيمة الثلاثة بلا خلاف.
وإن لم يبلغ وبلغ اثنين وجزء من الثالث فانه يشترى الاثنان، واعتقا، واعطيا البقية.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يشترى اثنان أغلاهما ثمنا.
(1) لم أعثر على هذا الحديث في مظانة من المصادر المتوفرة.
(2) المجموع 15: 469.
(3) الام 4: 93، ومختصر المزني: 144، والوجيز 1: 276، والمجموع 15: 466 و 469.
(4) المجموع 15: 469، والوجيز 1: 276.