پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص144

التأبيد كان صحيحا.

وبه قال عامة الفقهاء (1) إلا ابن أبي ليلى، فانه قال: لا تصح هذه الوصية، لأنها مجهولة (2).

دليلنا: إن الظواهر من الآيات والأخبار عامة في جواز الوصية في الأعيان والمنافع، وتخصيصها يحتاج الى دليل.

مسألة 14: إذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته أو مرضه فأجازها

الورثة

في الحال قبل موت الموصى صحت الوصية.

وبه قال عطاء،والحسن، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمان (3).

وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأهل الكوفة، والثوري: أن هذه وصية باطلة.

وبه قال عبد الله بن مسعود، وطاووس، وشريح (4).

وذهب طائفة: إلى أن ما أوصى به في حال صحته لم يلزم، وما أوصى به في حال مرضه يلزم، وهو مذهب مالك، وابن أبي ليلى (5).

(1) الام 4: 107، ومختصر المزني: 143، والمجموع 15: 428 و 457 و 459، والوجيز 1: 270 و 277، والسراج الوهاج: 337، وكفاية الاخيار 2: 20، ومغني المحتاج 3: 64، والمغني لابن قدامة 6: 510، والشرح الكبير 6: 543، واللباب 3: 310، والنتف 2: 823، والمبسوط 27: 181، والفتاوى الهندية 6: 121 و 122، وتبيين الحقائق 6: 203 وبداية المجتهد 2: 329.

(2) المحلى 9: 326، والمغني لابن قدامة 6: 510، والشرح الكبير 6: 543، وبداية المجتهد 2: 329، والمجموع 15: 428، والمبسوط 27: 181.

(3) المحلى 9: 319، وأحكام القرآن للجصاص 2: 99، بدائع الصنائع 7: 375، وعمدة القاري 14: 39، والشرح الكبير 6: 470.

(4) الام 4: 105، والمجموع 15: 410، وكفاية الاخيار 2: 21، والمحلى 9: 319، والشرح الكبير 6: 470، والمبسوط 27: 149 و 154، وعمدة القاري 14: 39، وبداية المجتهد 2: 329، والنتف 2: 819.

(5) الام 4: 105، والمحلى 9: 320، والشرح الكبير 6: 470، وأحكام القرآن للجصاص 2: 99، وعمدة القاري 14: 39، والنتف 2: 819.