پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص141

نصيبا، على أنه لا ينقص من السدس.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى ابن مسعود: أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله، فأعطاه النبي – صلى الله عليه وآله – السدس (1).

وعن ابن مسعود مثل هذا موقوفا عليه (2).

وروي عن أياس بن معاوية (3) أنه قال: السهم في اللغة إنما هو السدس (4).

مسألة 10: إذا أوصى لواحد بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، ولآخر بربع ماله، ولم تجز

الورثة

وفي الأول الثلث من التركة، وسقط ما زاد عليه، ويسقط الباقون، فان نسي من بدأ بذكره، استعمل القرعة، ووفى ما ذكره له، فان فضل، كان لمن يليه في القرعة.

وقال الشافعي: هذه تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر.

لصاحب النصف ستة، ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة، ولم يفصلوا، وبه قال الحسن البصري، والنخعي، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق (5).

(1) المغني لابن قدامة 6: 477، والشرح الكبير 6: 581، والمجموع 15: 476.

(2) المغني لابن قدامة 6: 476، والشرح الكبير 6: 580، والمجموع 15: 476، وبدائع الصنائع 7: 356.

(3) أبو وائلة، أياس بن معاوية بن قرة بن أياس بن هلال المزني البصري، روى عن أنس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم وعنه أيوب وحميد الطويل وسفيان وجماعة، مات سنة 122 هجرية.

تهذيب التهذيب 1: 390.

(4) المبسوط 27: 145، والمغني لابن قدامة 6: 447، والشرح الكبير 6: 581، وبدائع الصنائع 7: 356، وتبيين الحقائق 6: 189، والمجموع 15: 476.

(5) الام 4: 105 و 106، ومختصر المزني: 143، والمجموع 15: 482، والمبسوط 27: 150، وبدائع الصنائع 7: 374.