پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص139

مسألة 6: إذا قال: لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي، يكون له ثلاثة أمثالها، وبه قال عامة الفقهاء (1)، إلا أبا ثور، فانه قال (2): أربعة أمثالها (3).

دليلنا: إن ما قلناه مجمع عليه، وما زاد عليه ليس عليه دليل.

وأيضا فان الضعف هاهنا يجب أن يضاف إلى النصيب، والضعف الذي هو مثلاه إذا أضفته إلى نصيبه يكون ثلاثة.

بلى، لو قال: لفلان ضعف ضعف نصيب أحد ورثتي، فان ذلك يكون أربعة، فلما قال: ضعفا نصيب ولدي كان الضعف مضافا الى النصيب، لا إلى الضعف، فيكون ثلاثة هذا الاستدلال الفقهاء.

والذي يقوى في نفسي مذهب أبي ثور، لأنا قد دللنا على أن ضعف الشئ مثلاه، فإذا ثبت ذلك، وقد ثناه فيجب أن يكون أربعة أمثاله.

مسألة 7: إذا قال: لفلان جزء من مالي.

كان له واحد من سبعة.

وروي جزء من عشرة (4).

وقال الشافعي: ليس فيه شئ مقدر، والأمر فيه إلى الورثة، أن يعطوه ما يقع عليه اسم ذلك (5).

دليلنا: إجماع الفرقة على القولين.

مسألة 8: إذا قال اعطوه كثيرا من مالي.

فانه يستحق ثمانين على ما رواه أصحابنا في حد الكثير (6).

(1) الام 4: 89، ومختصر المزني: 143، والوجيز 1: 280، والمجموع 15: 482، والمغني لابن قدامة 6: 481، والشرح الكبير 6: 573.

(2) في النسخة الحجرية: له.

(3) المجموع 15: 482، والمغني لابن قدامة 6: 482، والشرح الكبير 6: 573.

(4) الكافي 7: 39 حديث 1، والفقيه 4: 152 حديث 528، ومعاني الاخيار: 217، والتهذيب 9: 208 حديث 824، والاستبصار 4: 131 حديث 494.

(5) الام 4: 90، ومختصر المزني: 143، والوجيز 1: 280، والمجموع 15: 475، والمغني لابن قدامة 6: 478، والشرح الكبير 6: 579، و 580 و 583.

(6) الكافي 7: 463 حديث 21، ومعاني الأخبار: 218، والتهذيب 8: 309 حديث 1147.