الخلاف-ج4-ص136
وإن كانت مقطوعا بها (1)، وإذا منع من ذلك وليس في القرآن ما يدل على نسخه فوجب حمل الآية على ظاهرها.
فان حملها إنسان على الوالدين والأقربين، إذا كانوا كفارا غير وارثين.
قيل: هذا تخصيص بغير دليل.
مسألة 2: الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم، مثل: الاخت مع الأب ومع الولد، يستحب أن يوصي لهم، وليس بواجب، وبه قال جميع الفقهاء، وعامة الصحابة: علي – عليه السلام – وابن عباس، وعائشة، وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف (2).
وذهبت طائفة: إلى أن الوصية واجبة لهؤلاء، وبه قال الزهري، والضحاك، وأبو مخلد، وفي المتأخرين: داود بن علي، وابن جرير الطبري (3).
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وإيجابها يحتاج إلى دليل.
فأما استحبابها فلاخلاف فيه.
مسألة 3: إذا كان رجل له ابن، فأوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه كان ذلك وصية بنصف المال.
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي (4).
وقال مالك: أنه يكون وصية بجميع المال (5).
(1) وهو قول السيد المرتضى – رضوان الله تعالى عليه – في الانتصار: 309.
(2) المحلى 9: 315، والمغني لابن قدامة 6: 448، وعمدة القاري 14: 28 و 29، وفتح الباري 5: 359.
(3) المحلى 9: 314 و 315، والمغني لابن قدامة 6: 449، والشرح الكبير 6: 446، وعمدة القاري 14: 28، والمجموع 15: 399، وفتح الباري 5: 358.
(4) الام 4: 89، ومختصر المزني: 143، والوجيز 1: 280، والمجموع 15: 479، والمغني لابن قدامة 6: 479، والشرح الكبير 6: 570، واللباب 3: 302، والفتاوى الهندية 6: 99، وبدائع الصنائع 7: 358، وتبيين الحقائق 6: 188.
(5) بلغة السالك 2: 471، وأسهل المدارك 3: 276، والمغني لابن قدامة 6: 479، والشرح الكبير 6: 570.