الخلاف-ج4-ص135
مسألة 1: يصح الوصية للوارث، مثل الابن، والأبوين وغيرهم.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لاوصية للوارث (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا: قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) (3) وهذا نص.
فان إدعوا: أن هذا منسوخ بقوله عليه السلام: (لا وصية لوارث) (4).
قلنا: هذا خبر واحد، ولايجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد بلا خلاف.
فان إدعوا: الاجماع على صحة الخبر.
قلنا: لا نسلم ذلك، على أن في أصحابنا من منع من نسخ القرآن بالسنة
(1) الام 4: 94 و 108، وكفاية الاخيار 2: 20، والوجيز 2: 70 والمجموع 15: 339 و 422، والمغني لابن قدامة 6: 449 و 450، والمحلى 9: 316، والمبسوط 27: 143 و 175، واللباب 3: 295، وبداية المجتهد 2: 328، وبلغة السالك 2: 467، وتفسير الفخر الرازي 5: 68 و 69، وسبل السلام 3: 968، والدر المنثور 1: 175.
(2) الكافي 7: 9 حديث 1 و 5، والفقيه 4: 144 حديث 493، والتهذيب 9: 199 حديث 791 و 794 و 798، والاستبصار 4: 126 – 127 حديث 476 و 478.
(3) البقرة: 180.
(4) سنن الترمذي 4: 433 حديث 2120 و 2121، وسنن النسائي 6: 247 باب ابطال الوصية للوارث، وسنن ابن ماجة 2: 905 حديث 2713، وسنن الدارقطني 4: 152 حديث 10، وسنن أبي داود 3: 114 حديث 2870.