الخلاف-ج4-ص132
وعندنا أن الباقي يرد على الاختين للاب والام، لانهما تجمعان سببين.
(5) وكان يقول في بنت وبنات ابن وبني ابن، للبنت النصف ولبنات الابن الأضربهن من المقاسمة، أو السدس، والباقي لبني الابن.
وكذلك في اخت لاب وام، واخوة واخوات لاب، يجعل للاخت للاب والام النصف، وللاخوات للاب الأضربهن من المقاسمة أو السدس، ويجعل الباقي للاخوة للاب، وكذلك مع البنت أو الاخت للاب والام دونه.
وبه قال أبو ثور.
وكان سائر الصحابة وفقهاء الأمصار يجعلون الباقي بين الذكور والاناث للذكر مثل حظ الانثيين (1).
وعندنا: الباقي يرد على البنت، وقد مضى الخلاف فيه.
والشرح الكبير 7: 52 و 63.
(1) المبسوط 29: 142 والمجموع 16: 81 و 83، والمغني لابن قدامة 7: 15، والشرح الكبير 7: 52 و 63، وبداية المجتهد 2: 339.