پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص131

ولم يجعل البنات مع الاخوات عصبة كما نقول (1).

ولم يحجب الام بدون الثلاثة من الاخوة (2)، ونحن نحجبها باثنين، وقد مضى الخلاف فيه.

وانفرد ابن مسعود بخمس مسائل: (1) كان يحجب الزوج والزوجة والام بالكفار والعبيد والقاتلين، وقد ذكرنا الخلاف فيه (3).

(2) وروي عنه انه أسقط الاخوات ولد الام بالولد المشرك، والمملوك، وروي عنه أنه لم يسقطهم (4).

(3) وروي عنه أنه أسقط الجدة بالام المشركة والمملوكة، وروي عنه انه لم يسقطها، وإليه ذهب أبو ثور.

وكان علي – عليه السلام – وزيد وفقهاء الامصار لا يحجبون إلا بالحر المسلم غير القاتل (5).

(4) وإذا استكمل الاخوات للام والاب الثلثين، جعل الباقي للاخوة للاب دون أخواتهم.

وإليه ذهب الأسود، وعلقمة، والنخعي، وأبو ثور.

وكان باقي الصحابة، وفقهاء الأمصار، يجعلون الباقي بين الذكور والاناث للذكر مثل لحظ الانثيين (6).


(1) المبسوط 29: 157، والمجموع 16: 84، وأحكام القرآن للجصاص 2: 93، والمغني لابن قدامة 7: 7 و 28، والشرح الكبير 7: 53 و 71.

(2) المبسوط 29: 144 و 145، وبداية المجتهد 2: 337، والمجموع 16: 91، والمغني لابن قدامة 7: 28، والشرح الكبير 7: 71.

(3) بداية المجتهد 2: 348، والمبسوط 29: 148، والمغني لابن قدامة 7: 30 و 31، والشرح الكبير 7: 63، وأحكام القرآن للجصاص 2: 83، والمجموع 16: 91.

(4) بداية المجتهد 2: 347.

(5) بداية المجتهد 2: 347 و 348، والمجموع 16: 90.

(6) المبسوط 29: 156، وبداية المجتهد 2: 339، والمجموع 16: 83، والمغني لابن قدامة 7: 15،