پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص130

على الزوج والزوجة، أو يكون من ذوي الفروض من له سببان، والآخر له سبب واحد، فيرد على من له سببان.

وروي عن علي – عليه السلام – مثل ذلك، وإليه ذهب أهل العراق، إلا أنهم لم يستثنوا (1).

وكان ابن مسعود يرد على كل ذي سهم سهمه بمقدر سهمه، إلا على ستة: الزوج، والزوجة، والجدة مع ذي سهم من ذوي الأرحام، وبنات الابن مع البنت، والأخوات للاب مع الاخت للاب والام، وولد الام مع الام (2).

وروي عن علي – عليه السلام – وابن عباس انهما لم يردا على الجدة مع ذي سهم من ذوي الارحام، فإذا انفردت ردوا عليها (3).

وكان زيد يجعل الباقي لبيت المال.

وإليه ذهب الأوزاعي، ومالك والشافعي، وأهل المدينة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: (واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض) (5).

مسألة 152: انفرد ابن عباس بثلاث مسائل: بطلان القول بالعول (6)، وبه نقول.

(1) الام 4: 80، والمجموع 16: 97 و 114، والمبسوط 29: 192، وبداية المجتهد 2: 345 و 346 والمغني لابن قدامة 7: 47، والشرح الكبير 7: 76، وأسهل المدارك 3: 331.

(2) المبسوط 29: 192، والمغني لابن قدامة 7: 47، والشرح الكبير 7: 76.

(3) المبسوط 29: 193.

(4) الام 4: 76، والمجموع 16: 113 و 114، والمبسوط 29: 193، وبداية المجتهد 2: 346، وأسهل المدارك 3: 330، والمغني لابن قدامة 7: 47 و 48، والشرح الكبير 7: 77.

(5) الأنفال: 75.

(6) المغني لابن قدامة 7: 28، والشرح الكبير 7: 71، والمبسوط 29: 161، وأحكام القرآن للجصاص 2: 91، وبداية المجتهد 2: 342، والمجموع 16: 94.