الخلاف-ج4-ص124
وعلى قول شريح، وأبي يوسف والأوزاعي، والنخعي مثل ما قلناه: لأبي المولى السدس، والباقي لابنه (1) (2).
مسألة 143: إذا ترك جد مولاه.
وأخا مولاه فالمال بينهما نصفان، وبه قال الأوزاعي، والثوري، وأحد قولي الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد (3).
وقال أحمد: وقول الشفاعي الآخر: لأخي مولاه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وما قدمناه من الخبر (5).
مسألة 144: إذا ترك ابن أخي المولى، وجد المولى، فالمال بين ابن الأخ والجد.
وعلى أحد قولي الشافعي، ومالك: لابن الأخ (6).
وكان أبو حنيفة، ونعيم بن حماد (7)، وأبو ثور يجعلون المال للجد دون ابن أخيه (8).
واللباب 4: 329، ومغني المحتاج 3: 20، وفتح الرحيم 3: 40، والشرح الكبير 7: 258، والمغني لابن قدامة 7: 272.
(1) في النسخة الحجرية: دليلنا اجماع الفرقة وقوله (ع): الولاء لحمة كلحمة النسب.
(2) المبسوط 8: 85 و 30: 39، واللباب 4: 329، والمغني لابن قدامة 7: 272، والشرح الكبير 7: 258.
(3) الام 4: 129، والمجموع 16: 45، ومختصر المزني: 322، وكفاية الاخيار 2: 177 و 178، والمبسوط 29: 180 و 182، والمغني لابن قدامة 7: 272.
(4) الام 4: 129، والمجموع 16: 45، ومختصر المزني: 322، وكفاية الأخيار 2: 177، والمغني لابن قدامة 7: 272 و 273، والسراج الوهاج: 327، والشرح الكبير 7: 259.
(5) تقدم في المسألة 99 فلاحظ.
(6) الام 4: 129، ومغني المحتاج 3: 21، والمجموع 16: 45، والمغني لابن قدامة 7: 273، والشرح الكبير 7: 259، وفتح الرحيم 3: 40.
(7) أبو عبد الله نعيم بن حماد الفارض الاعور، قال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب 2: 66 (منهم من وثقه والأكثر منهم ضعفه.
كان من أعلم الناس بالفرائض) مات سنة 228 هجرية.
(8) اللباب 3: 329 والمغني لابن قدامة 7: 272 و 273، والشرح الكبير 7: 259، ومغني المحتاج 3: 20 و 21.