الخلاف-ج4-ص123
وروي عن علي – عليه السلام – وعمر، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، أن ميراثه لأقرب عصبة مولاه يوم يموت العبد.
وبه قال مالك، والشافعي، والأوزاعي، وأهل العراق، والحجاز (1).
وكان شريح يورث الولاء كما يورث المال.
فيقول: إذا أعتق رجل عبدا، ويموت ويخلف ابنين، فيموت أحد الابنين ويخلف ابنا، ثم يموت العبد المعتق.
نصف المال لابن المولى ونصفه لابن الابن لانه ورث ذلك عن أبيه (2).
وعلى قول الفقهاء: للابن لاغير (3).
وعلى مذهبنا يكون للابن أيضا دون ابن الابن، لانه أقرب.
وروي عن النخعي مثل قول شريح (4).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا: قوله عليه السلام: (الولاء لحمة كلحمة النسب) (5) ومع الولد للصلب لا يرث ابن الابن، فكذا الولاء لظاهر الخبر.
مسألة 142: إذا خلف المعتق أبا مولاه وابن مولاه، فللاب السدس والباقي لابن المولى.
وعند زيد، المال لابن المولى.
وبه قال الزهري، والحسن، وعطاء، ومالك، والشافعي، وأهل العراق (6).
(1) الام 4: 127، والمجموع 16: 44 و 45، والمبسوط 8: 83 و 84، والمغني لابن قدامة 7: 269 و 274 – 275، وفتح الرحيم 3: 39، وأسهل المدارك 3: 325، وجواهر الاكليل 2: 332.
(2) المبسوط 8: 82 و 83، والمغني لابن قدامة 7: 275.
(3) الام 4: 128، وكفاية الاخيار 2: 177 والمجموع 16: 45، والمغني لابن قدامة 7: 275، والمبسوط 8: 83.
(4) المبسوط 30: 39.
(5) الفقيه 3: 78 حديث 228، والتهذيب 8: 255 حديث 926، والاستبصار 4: 24 حديث 78،والسنن الكبرى 6: 240 و 10: 292، وترتيب مسند الشافعي 2: 73 حديث 237، ومجمع الزوائد 4: 231.
(6) الام 4: 129، والمجموع 16: 45، وكفاية الاخيار 2: 177 و 178، والمبسوط 8: 85 و 30: 39،