پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص121

أبي ليلى (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة 138: حكم الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره إذا توالى إليه.

وبه قال أبو حنيفة (3).

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك (4).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 139: المعتق سائبة لا ولاء عليه، وله أن يوالي من شاء، وبه قال عمر، وابن مسعود في إحدى الروايتين عنهما، وبه قال الزهري، وسليمان بن يسار، وأبو العالية، ومالك (5).

والرواية الاخرى عنهما أنهما قالا: لاسائبة في الاسلام، الولاء لمن أعتق، فان يخرج من ميراثه جعله في بيت مال المسلمين (6).

وكان الشعبي، والشافعي، وأهل العراق يجعلون ولاءه لمعتقه (7).


(1) الام 4: 126، وكفاية الاخيار 2: 177، والمجموع 16: 43 و 44، والمدونة الكبرى 3: 365، والمغني لابن قدامة 7: 278، وبداية المجتهد 2: 355، وأحكام القرآن للجصاص 2: 186، وفتح الباري 12: 46، والمبسوط 8: 91 و 30: 43، ونيل الأوطار 6: 183.

(2) الكافي 7: 171 حديث 3، والتهذيب 9: 394 و 396 حديث 1407 و 1413 و 1414.

(3) النتف 1: 432 و 2: 588، والمبسوط 8: 113 و 10: 213، والمغني لابن قدامة 7: 278، وعمدة القاري 23: 252.

(4) الام 4: 71، ومختصر المزني: 137 والوجيز 1: 258، والمجموع 15: 290 و 6: 43 و 44، والمغني لابن قدامة 7: 278، والنتف 1: 432، وعمدة القاري 23: 252.

(5) بداية المجتهد 2: 356، والمغني لابن قدامة 7: 245 و 246، والشرح الكبير 7: 249، والمبسوط 30 و 38، وفتح الباري 12: 41، وعمدة القاري 23: 253.

(6) بداية المجتهد 2: 356، وعمدة القاري 23: 253، وفتح الباري 12: 41، والمعني لابن قدامة 7: 245 و 246، والشرح الكبير 7: 249.

(7) الام 4: 127، والمجموع 16: 44، والمغني لابن قدامة 7: 245، والشرح الكبير 7: 249، والمبسوط