پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص118

وعن ابن مسعود: أنه إذا أدى ثلثا أو ربعا فهو حر.

وعن عمر نحوه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) فانهم لا يختلفون، والظواهر كلها تتناول المكاتب وغيره، وإنما نحرمه الميراث بدليل.

مسألة 134: المعتق بعضه بمنزلة المكاتب المطلق إذا أدى بعض مكاتبته، يرث ويورث بحسب حريته، ويمنع بحساب رقه.

وبه قال علي عليه السلام (3)، وإليه ذهب ابن أبي ليلى، وعطاء، وطاووس، وعثمان البتي (4).

وكان الزهري، ومالك، وأحد قولي الشافعي لا يورثون منه، ويجعلون ماله للمتمسك برقه (5).

وأبو حنيفة يجعل ماله كمال المكاتب يؤدي عنه مكاتبته، فان بقي منه شئ كان لورثته، ولا يورثه ما لم يكمل فيه الحرية (6).

وروي عن الشافعي أنه قال: يورث عنه بقدر ما فيه من الحرية ولا يرث (7).

وكان الثوري، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر يجعلون المعتق بعضه بمنزلة الحر في

(1) المغني لابن قدامة 7: 134، والشرح الكبير 7: 224، والمحلى 9: 229 و 230، وبداية المجتهد 2: 373، والفتاوى الهندية 6: 268.

(2) الكافي 7: 151 باب ميراث المكاتبين، والفقيه 4: 248 حديث 801 و 803، والتهذيب 9: 349 باب 34 ميراث المكاتب، والاستبصار 4: 37 باب ميراث المكاتب.

(3) المحلى 9: 302، والمغني لابن قدامة 7: 135، والشرح الكبير 7: 225، والفتاوى الهندية 6: 268.

(4) المحلى 9: 302، والمغني لابن قدامة 7: 135، والشرح الكبير 7: 225.

(5) بداية المجتهد 2: 374، وأسهل المدارك 3: 248، والام 8: 84، والوجيز 1: 266، والمغني لابن قدامة 7: 135، والشرح الكبير 7: 225، والمحلى 9: 302.

(6) الفتاوى الهندية 6: 268، وبداية المجتهد 2: 374 و 375، والمحلى 9: 302، والمغني لابن قدامة 7: 135، والشرح الكبير 7: 223 و 225.

(7) المحلى 9: 302، والمغني لابن قدامة 7: 135، والشرح الكبير 7: 225.