الخلاف-ج4-ص117
مسألة 132: إذا تزوج رجل في حال مرضه ودخل بها ثم مات ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه.
وقال أبو حنيفة، وأهل العراق، والبصرة، والشافعي: إنها ترثه (1) ولم يفصلوا.
وقال مالك وأهل المدينة: لا ترثه (2)، ولم يفصلوا أيضا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
المشروط عليه: بمنزلة القن ما بقي عليه درهم، لا يرث ولا يورث.
والمطلق: يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه.
وبه قال علي عليه السلام (4).
وروي عن عمر، وزيد، وعائشة، وابن عمر: أنهم جعلوا المكاتب عبدا ما بقي عليه درهم، ولم يفصلوا (5)، وإليه ذهب الزهري، ومالك، والشافعي، وأبو حنيفة (6).
وعن ابن عباس أنه قال: إذا كتبت الصحيفة فهو حر (7).
(1) الام 4: 103، والمجموع 15: 439، والمغني لابن قدامة 7: 213، والشرح الكبير 7: 176.
(2) المغني لابن قدامة 7: 213، والشرح الكبير 7: 176، والمجموع 15: 439.
(3) الكافي 6: 121 و 123 حديث 1 و 12، والفقيه 4: 228 حديث 724، والتهذيب 8: 77 حديث 259 و 261، والاستبصار 3: 304 حديث 1080.
(4) انظر الكافي 7: 152 حديث 7، والتهذيب 9: 352 حديث 1263، والفقيه 4: 248 حديث 801، والاستبصار 4: 37 حديث 124.
(5) المحلى 9: 229، والمبسوط 7: 206، وبداية المجتهد 2: 372 و 373، والمغني لابن قدامة 7: 132، ونيل الأوطار 6: 191، والفتاوى الهندية 6: 268.
(6) الام 8: 84، وكفاية الاخيار 2: 181، والمجموع 16: 29، والمبسوط 7: 206، والمحلى 9: 229، وبداية المجتهد 2: 372، وأسهل المدارك 3: 257، والمغني لابن قدامة 7: 132، والشرح الكبير 7: 223، والفتاوى الهندية 6: 268.
(7) المحلى 9: 229، والمغني لابن قدامة 7: 134، والمبسوط 7: 206، والشرح الكبير 7: 134، ونيل الأوطار 6: 191.