الخلاف-ج4-ص114
وعند الفقهاء عبد أو أمة على كل حال، إلا أن هذه الدية يرثها سائر المناسبين، وغير المناسبين.
وبه قال جميع الفقهاء (1) إلا ربيعة فانه قال: أن هذا العبد لامه، لأنه قتل ولم ينفصل منها، فكأنه أتلف عضوا منها (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وروى مغيرة بن شعبة: أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فقتلت احداهما الاخرى، فقضى رسول الله – صلى الله عليه وآله – بدية المقتول على عاقلة القاتلة، وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة (4).
فوجه الدلالة: أن النبي – صلى الله عليه وآله – أفرد دية الجنين عن دية النفس، فثبت بذلك ما قلناه.
مسألة 127: يرث الدية جميع الورثة، سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين، من الزوج والزوجة، وبه قال جميع الفقهاء (5).
وعن علي – عليه السلام – روايتان:
(1) الام 6: 107 و 108 والوجيز 2: 157 و 158، والمجموع 19: 56 و 61، وكفاية الاخيار 2: 107، والسراج الوهاج: 509 و 510، ومغني المحتاج 4: 103 و 105 والمبسوط 26: 87 و 88، واللباب 3: 62، وبدائع الصنائع 7: 325، والفتاوى الهندية 6: 34، وتبيين الحقائق 6: 139 و 140، والمغني لابن قدامة 7: 204 و 9: 536 و 543، والشرح الكبير 9: 533 و 535، والبحر الزخار 6: 256 و 257، والمحلى 11: 32، وعمدة القاري 23: 243.
(2) المغني لابن قدامة 7: 204، وبداية المجتهد 2: 408.
(3) الكافي 7: 342 حديث 1 و 2 و 344 حديث 4 و 7، والفقيه 4: 45 حديث 194، والتهذيب 10: 285 حديث 1107 و 286 حديث 1108 و 1109، والاستبصار 4: 299.
(4) صحيح مسلم 3: 1310 حديث 37 و 38 وسنن أبي داود 4: 190 و 191 حديث 4568 و 4569، وسنن الدرامي 2: 196، وسنن الترمذي 4: 223 حديث 1410 و 1411، وسنن النسائي 8: 51، وأحكام القرآن للجصاص 2: 224، والمجموع 19: 143.
(5) الام 6: 89 و 107 و 108 والمجموع 19: 61 والسراج الوهاج: 510 والمبسوط 26: 157، والمغني لابن قدامة 7: 205.