الخلاف-ج4-ص113
ابنين، ويقسم الباقي، وبه قال محمد بن الحسن، ويؤخذ منهم ضمناء (1).
وقال الشافعي، ومالك: لا يقسم الميراث حتى تضع، إلا أن يكون الحمل يدخل نقصا على بعض الورثة، فيدفع الى ذلك الوارث حقه معجلا، ويوقف الباقي (2).
وكان أبو يوسف يقسم الميراث، ويوقف نصيب واحد، ويأخذ من الورثة ضمينا (3).
وهذا أيضا جيد، يجوز لنا أن نعتمده وكان شريك يوقف نصيب أربعة، وهو قياس الشافعي (4).
وروى ابن المبارك، عن أبي حنيفة نحوه (5).
وروى اللؤلؤي عن أبي حنيفة: أنه يوقف المال كله حتى تضع الحمل (6).
دليلنا: أن العادة جرت بأن أكثر ما تلده المرأة ابنان، وما زاد عليه شاذ خارج عن العادة، ولتجويز ذلك أخذنا الضمناء.
وزيادة ما جرت به العادة وجوب ايقافه يحتاج إلى دليل.
مسألة 126: دية الجنين إذا تم خلقه مائة دينار، وإذا لم يتم فغرة عبد أو أمة.
(1) المبسوط 30: 52، وتبيين الحقائق 6: 241 وحاشية رد المحتار 6: 800، والمغني لابن قدامة 7: 196، والشرح الكبير 7: 132، والمجموع 16: 111.
(2) المجموع 16: 109 و 111، والسراج الوهاج: 330، ومغني المحتاج 3: 28، والمغني لابن قدامة 7: 195، والشرح الكبير 7: 131.
(3) المبسوط 30: 52، والفتاوى الهندية 6: 456، وتبيين الحقائق 6: 241، وحاشية رد المحتار 6: 800، والمغني لابن قدامة 7: 195 و 196 والشرح الكبير 7: 131 و 132، والمجموع 16: 111.
(4) الوجيز 1: 268، والمغني لابن قدامة 7: 195 – 196، والشرح الكبير 7: 131 و 132.
(5) المبسوط 30: 52 وحاشية رد المحتار 6: 800، والمغني لابن قدامة 7: 195 و 196، والشرح الكبير 7: 131 و 132.
(6) المبسوط 30: 52 و 53 وحاشية رد المحتار 6: 800 و 801 والمغني لابن قدامة 7: 196، والشرح الكبير 7: 132.