پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص111

وفرق أبو العباس بين هذه المسألة والتي قبلها إذا ماتت الام.

قال: لأن هناك لو قلنا ترث بسبب واحد، لكانت هي اختا والأخرى اختا، وكان يؤدي إلى أن تحجب نفسها بنفسها، والانسان لا يحجب نفسه بنفسه، وليس كذلك هاهنا، لأنه لايؤدي الى ذلك (1).

قال أبو حامد: وهذا التعليل ليس بشئ، لأنه هاهنا أيضا يتصور أن تعصب نفسها بنفسها، فلما لم يجز ذلك لم يجز هناك.

دليلنا: ما قدمناه من أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات من أي جهة كانوا (2).

مسألة 122: مجوسي مات وخلف أما هي أخت لأب، وأختا لأب وأم للام الثلث بالفرض، والباقي يرد عليها.

وقال الشافعي: للام الثلث، وللاخت للاب والام النصف، والباقي للعصبة (3).

وقال أبو حنيفة: للاخت من الاب والام النصف، وللام السدس، ولهاسدس آخر لأنها اخت لأب (4).

فتصورها اختين يحجب بهما الام إلى السدس.

دليلنا: ما قدمناه في المسائل المتقدمة.

مسألة 123: ماتت مجوسية وخلفت أما هي أخت لأبيها، وأخا لأب وام، للام الثلث، والباقي يرد عليها.

وقال أبو حنيفة: للام السدس، والباقي للاخ (5).

(1) انظر المغني لابن قدامة 7: 184، والمجموع 16: 97.

(2) تقدم ذلك في المسألة السابقة فلاحظ.

(3) الوجيز 1: 266، والمجموع 16: 97.

(4) المبسوط 30: 37، والمجموع 16: 97.

(5) المبسوط 30: 36 و 37، والفتاوى الهندية 6: 451.