الخلاف-ج4-ص109
بامه، أو بنته، أو عمته، أو خالته أو بنت أخيه، أو بنت اخته فانه لا يثبت بينهما الميراث بالزوجية بلا خلاف عند الفقهاء، لأن الزوجية لم تثبت (1).
والصحيح عندي: أنه يثبت بينهما الميراث بالزوجية.
وروي ذلك عن علي عليه السلام – ذكره ابن اللبان الفرضي (2) في (الموجز).
وقال الشافعي: كل قرابة إذا انفرد كل واحد منهما يرثه بجهة واحدة، فإذا اجتمعتا لم يرث بهما – يعني جهتين – مثال ذلك: مجوسي تزوج بنته فماتت هي، فان الاب يرث بالابوة ولا يرث بالزوجية.
وهكذا إن مات الاب فانها ترث بالبنوة لابالزوجية.
قالوا: وهذا لا خلاف فيه.
قالوا: لأن الزوجية ما ثبتت (3).
وان كان مجوسيا تزوج بالاخت فجاءت ببنت ومات المجوسي، فان هذه البنت هي بنت وبنت اخت، وامها اخت وام لهذه، فان ماتت البنت فان الام ترث بالامومة، لأن الامومة أقوى من الاخوة، لأنها تسقط، والام لا تسقط.
وإن ماتت الام فهي ترث بالبنوة لابالاخوة، لمثل ذلك.
وبه قال في الصحابة: زيد بن ثابت.
وفي التابعين: الحسن البصري، والزهري، وفي الفقهاء: مالك والأوزاعي، وأهل المدينة (4).
(1) المغني لابن قدامة 7: 179، والشرح الكبير 7: 174، والمجموع 16: 96 و 97، واللباب 3: 325،والبحر الزخار 6: 366.
(2) محمد بن عبد الله بن الحسن البصري الشافعي المعروف بابن اللبان (أبو الحسين) توفى في ربيع الأول سنة 402 ه.
من تصانيفه الايجاز في الفرائض.
معجم المؤلفين 10: 207.
(3) مختصر المزني: 141، والام 4: 82، والمجموع 16: 96 و 97، والمغني لابن قدامة 7: 179، والشرح الكبير 7: 171، والبحر الزخار 6: 366.
(4) الام 4: 82، ومختصر المزني: 141، والوجيز 1: 265 و 266، والمجموع 16: 96 و 97، والمغني لابن قدامة 7: 181.