الخلاف-ج4-ص107
مسألة 117: رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين، فان المسلمين يرثونه دون المشركين بلا خلاف، فان أسلم المشركون بعد موته قبل القسمة قاسموهم المال، وإن أسلموا بعد قسمة المال فلا ميراث لهم.
وبه قال عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان (1).
وقال جميع الفقهاء: إنهم لا ميراث لهم بحال إذا أسلموا بعد موته سواء قسم أو لم يقسم (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من أسلم على شئ فهو له) (4) وهؤلاء أسلموا على ميراث وجب أن يكون لهم.
مسألة 118: مسلم مات وله أولاد مسلمون بعضهم معه حضور، وبعضهم مأسورون، فان الميراث للحاضرين والمأسورين.
وبه قال جميع الفقهاء (5).
حديث 1267 و 1268 و 1270 و 1273 و 1275.
(1) أحكام القرآن للجصاص 2: 104، والمغني لابن قدامة 7: 172، والشرح الكبير 7: 161، وعمدة القاري 23: 260، وبداية المجتهد 2: 354 و 355، والمجموع 16: 60.
(2) أحكام القرآن للجصاص 2: 104، والمبسوط 30: 30 وبداية المجتهد 2: 354، وعمدة القاري 23: 260، وكفاية الاخيار 2: 12 و 13، والمجموع 16: 60، والمغني لابن قدامة 7: 172 و 173، والشرح الكبير 7: 161 و 162، وفتح الرحيم 3: 167.
(3) الكافي 7: 143 حديث 2 و 5 باب ميراث أهل الملل وفي باب آخر في ميراث أهل الملل فيه صفحة 144 حديث 2 و 4.
وفي صفحة 146 حديث 1، والتهذيب 9: 369 حديث 1316 و 1320، والفقيه 4: 244 حديث 781 و 783 و 785 و 787.
(4) السنن الكبرى 9: 113، ومجمع الزوائد 5: 335، وفي الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 121 حديث 716 (من أسلم على مال فهو له).
(5) المغني لابن قدامة 7: 212، والشرح الكبير 7: 147، وعمدة القاري 23: 259، وفتح الباري 12:50، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 80، والمجموع 16: 68.