پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص106

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 116: إذا مات إنسان وخلف خنثى مشكلا له ما للرجال وما للنساء، فانه يعتبر بالمبال، فان خرج من أحدهما أولا ورث عليه، وان خرج من كليهما اعتبرنا الانقطاع، فورث على ما ينقطع أخيرا.

فان إتفقا؟ روى أصحابنا أنه تعد أضلاعه، فان تساويا ورث ميراث النساء، وإن نقص أحدهما ورث ميراث الرجال (1)، والمعمول عليه أنه يرجع الى القرعة فيعمل عليها.

وقال الشافعي: ننزله نحن بأسوء حالتيه، فنعطيه نصف المال، لأنه اليقين، والباقي يكون موقوفا حتى يتبين حاله.

فان بان أنه ذكر أعطيناه ميراث الذكور، وإن بان أنه انثى فقد أخذ حقه ونعطي الباقي العصبة، وبه قال زيد بن ثابت (2).

وقال أبو حنيفة: نعطيه النصف يقينا، والباقي يدفع الى عصبته (3).

وذهب قوم من الحجازيين، وقوم من البصريين: إلى أنه يدفع إليه نصف ميراث الذكر، ونصف ميراث الانثى، فيعطى ثلاثة أرباع المال.

وبه قال أبو يوسف، وجماعة من أهل الكوفة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).


(1) الفقيه 4: 238 حديث 760، والتهذيب 9: 354 حديث 1271.

(2) الوجيز 1: 268، والمجموع 16: 108 و 109، والمغني لابن قدامة 7: 116، والشرح الكبير 7: 150 – 149، والبحر الزخار 6: 360.

(3) المبسوط 30: 92 و 93، والنتف 2: 857 و 858، والمغني لابن قدامة 7: 116، والشرح الكبير 7: 149 و 150، والمجموع 16: 108، والبحر الزخار 6: 360.

(4) المبسوط 30: 92 و 93، والمغني لابن قدامة 7: 116، والشرح الكبير 7: 149 و 150 والمجموع 16: 108، والبحر الزخار 6: 361.

(5) الكافي 7: 156 و 157 حديث 1 و 5، والفقيه 4: 237 حديث 759 و 762 والتهذيب 9: 353 و 356