پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص100

ابن حنبل (1).

وقال قوم: إن ماله الذي اكتسبه في حال حقن دمه، يرثه عنه المسلم.

والذي اكتسبه حال اباحة دمه ينتقل الى بيت المال.

وبه قال الثوري، وأبو حنيفة (2).

وقال قوم: إن مال المرتد يكون لأهل ملته الذين انتقل إليهم، إن كانوا يهودا يرثونه، وإن كانوا نصارى يرثونه، وبه قال عمر بن عبدالغزيز وقتادة (3).

وقال أبو حنيفة: إذا ارتد زال ملكه، لكن لا يقسم بين ورثته، رجاء أن يعود، وإن لحق بدار الحرب فانه يرث عنه، كما لو مات فيعتق عليه رقيقه وامهات أولاده، ويقسم ماله على الورثة، فان عاد فالذي عتق لا يعود والعتق نافذ، وأما المال نظرت فان كان عينا يرد، وما كان قد تلف فلا يرجع عليه، ولا ضمان على ورثته (4).

قال الشافعي: قلت لمحمد بن الحسن، رجل ارتد ولحق بدار الحرب نرث عنه؟ قال: نعم، قلت: إن عاد مع أهل الحرب، ويقاتلنا نرث عنه؟ قال: كذلك، قلت: رجل حي يقاتلنا نرث عنه؟ – قال أبو حامد الاسفرايني: حكى أبو أيوب الفرضي (5)، عن أبي حنيفة من مذهبه شيئا عجيبا، وذلك أنه قال:

والمغني لابن قدامة 7: 175، والشرح الكبير 7: 168.

(1) المدونة الكبرى 3: 388، والمحلى 9: 306، والمغني لابن قدامة 7: 175، والشرح الكبير 7: 168، وأحكام القرآن للجصاص 2: 102، والبحر الزخار 6: 369.

(2) أحكام القرآن للجصاص 2: 102، وعمدة القاري 23: 260، وفتح الباري 12: 40، والفتاوى الهندية 6: 455، والمحلى 9: 305، والمغني لابن قدامة 7: 175 و 176، والمبسوط 30: 37 و 38،والشرح الكبير 7: 169، والمجموع 16: 59 و 19: 237، والباب 3: 324.

(3) أحكام القرآن للجصاص 2: 102، والمجموع 15: 59 و 16: 237.

(4) أحكام القرآن للجصاص 2: 104، والمغني لابن قدامة 7: 178 و 179، والمجموع 16: 237.

(5) لم أقف له على شرح في المصادر المتوفرة.