پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص99

المسلمين دون الكفار، قريبا كان المسلم أو بعيدا كما لو كان مسلما، سواء اكتسبه في حال إسلامه، أوفي حال ارتداده.

فان لم يكن له وارث مسلم،كان لبيت المال.

وبه قال عبد الله بن مسعود، واحدى الروايتين عن علي عليه السلام (1) – فروي عنه – عليه السلام: أنه قتل مستورد العجلي (2) حين ارتد، وقسم ماله بين ورثته (3) – وبه قال ابن المسيب، وحسن، وعطاء، والشعبي – وفي الفقهاء: الأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد (4)، ولا يرثه كافر على حال.

وذهب الشافعي: إلى أنه ينتقل ماله الى بيت المال فيئا، سواء اكتسبه حال اسلامه أو حال ارتداده، وسواء قال (5) زال ملكه بالردة أم لم يزل (6).

وبه قال من الصحابة ابن عباس (7)، واحدى الروايتين عن علي عليه السلام (8).

ومن التابعين: جماعة (9)، وفي الفقهاء: ربيعة، ومالك، وابن أبي ليلى، وأحمد


(1) سنن الدارمي 2: 384 (باب ميراث المرتد) حديث 1، وأحكام القرآن للجصاص 2: 102، والمحلى 9: 305، والمغني لابن قدامة 7: 175، وبداية المجتهد 2: 347، والمجموع 19: 237.

(2) لم أقف له على شرح حال في المصادر المتوفرة.

(3) السنن الكبرى 6: 254، والام 4: 85، والبحر الزخار 6: 369.

(4) أحكام القرآن للجصاص 2: 102، والمحلى 9: 305، والمغني لابن قدامة 7: 175، والشرح الكبير 7: 168، وفتح الباري 12: 40، والفتاوى الهندية 6: 455، والمبسوط 30: 38، والبحر الزخار 6: 369، ونيل الأوطار 5: 193.

(5) في النسخة الحجرية: وقال سواء.

(6) مختصر المزني: 140، والوجيز 1: 266، وكفاية الاخيار 2: 122، ومغني المحتاج 3: 25، والمجموع 15: 59 و 19: 237، والسراج الوهاج: 329، والمبسوط 30: 38، وأحكام القرآن للجصاص 2: 102، والمحلى 9: 305 و 306، وبداية المجتهد 2: 347، والمغني لابن قدامة 7: 175، وفتح الباري 12: 40.

(7) أحكام القرآن للجصاص 2: 102، والمغني لابن قدامة 7: 175، والشرح الكبير 7: 168، والمجموع 16: 59.

(8) المحلى 9: 305، وأحكام القرآن للجصاص 2: 102، والمجموع 16: 59.

(9) أحكام القرآن للجصاص 2: 102، والمحلى 9: 305، وبداية المجتهد 2: 347، والمجموع 16: 237،