پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص98

مسألة 109: اخت لأب وام، وأخ لأب، وجد، المال بين الجد والاخت للأب والام، للذكر مثل حظ الانثيين، ويسقط الأخ من الأب.

واختلف الصحابة فيها: فذهب أبو بكر ومن تابعة: إلى أن المال للجد، ويسقط الباقون (1).

وذهب عمر، وابن مسعود: إلى أن المال بين الاخت للأب والام وبين الجد نصفان، ويسقط الأخ من الأب (2).

ورووا عن علي – عليه السلام – أن للاخت للأب والام النصف، والباقي بين الجد والأخ للأب نصفين (3).

ومذهب زيد بن ثابت للجد خمسان، لأن المسألة من خمسة.

خمسان للجد إثنان، وللاخت من الأب والام النصف سهمان ونصف، ويبقى نصف سهم فيضرب إثنان في خمسة يكون عشرة، للجد أربعة، وللاخت للأب والام خمسة، يبقى سهم للأخ للأب، وإنما صار كذلك لأنه يعطى الجد خمسين، والباقي بين الأخ للأب والاخت، للذكر مثل حظ الانثيين، يرجع فيأخذ من الأخ للأب تمام نصف الاخت للأب والام، فيعطيها.

وهذه تسمى عشرية زيد (4).

ويقال: لها مختصرة زيد بن ثابت.

دليلنا: إجماع الفرقة على ما مضى القول فيه.

مسألة 110: إذا ارتد المسلم ومات على كفره، أو قتل، فميراثه لورثته

حديث 1081 و 1087 وغيرها.

(1) الام 4: 81، والمحلى 9: 287، والمبسوط 29: 180، وفتح الباري 12: 19، والشرح الكبير 7: 9، وبداية المجتهد 2: 340.

(2) المحلى 9: 285، والمبسوط 29: 188، والمغني 7: 72.

(3) المحلى 9: 284 و 285، والمبسوط 29: 188.

(4) المجموع 16: 115 و 124، والمبسوط 29: 183.