پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص96

وروي عن علي عليه السلام: أن للزوج النصف، وللام الثلث، وللاخت النصف، وللجد السدس، لأن من مذهبه تفصيل الام على الجد، فتكون المسألة من تسعة (1).

وذهب زيد بن ثابت إلى أن للزوج النصف، وللام الثلث، وللاخت النصف أيضا، يضاف الى سدس الجد، فيكون بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، ففرض الاخت مع الجد لما ضاقت به الفريضة، لأن الزوج لا يحجب إلا بالولد، وليس هاهنا ولد، ولا تحجب الام بأقل من أخوين، ولا يفرض للاخت مع الجد، ولا يجوز أن ينقص من سدس الجد، فاضاف النصف إلى السدس وجعل بينهما (2).

وروى سفيان قال: قلت للأعمش: لم سميت هذه المسألة الاكدرية؟ قال: سأل عبد الملك بن مروان (3) رجلا من الفرضيين يقال له أكدر، فأجاب على مذهب زيد بن ثابت (4).

وقيل: إن امرأة ماتت وخلفت هؤلاء الذين ذكرناهم، وكانت اسمها أكدرة، فسميت المسألة أكدرية (5).

وقيل: أنها سميت أكدرية، لأنها كدرت المذهب على زيد بن ثابت، لأنه ناقض أصله في هذه المسألة في موضعين.

أحدهما: انه فرض للاخت مع الجد،

(1) المبسوط 29: 191، والمحلى 9: 289 و 290، وبداية المجتهد 2: 342، والمغني لابن قدامة 7: 77، والشرح الكبير 7: 15.

(2)، والمحلى 9: 290، والمجموع 16: 120، والسراج الوهاج: 328، وكفاية الاخيار 2: 19، والمغني لابن قدامة 7: 77، والشرح الكبير 7: 15، وبداية المجتهد 2: 342، والمبسوط 29: 191.

(3) أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن امية بن شمس مات سنة سنت وثمانين، عد في طبقة ابن المسيب في الفقه.

طبقات الفقهاء: 33، وشذرات الذهب 1: 97.

(4) المجموع 16: 120 و 123، وعمدة القاري 23: 245، وبلغة السالك 2: 486.

(5) بداية المجتهد 2: 342، وعمدة القاري 23: 245، والمجموع 16: 120 و 123.