پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص95

ومذهب زيد بن ثابت، للام ثلث جميع المال، والباقي بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين (1).

وهذه يقال لها مربعة ابن مسعود، وهي الثانية من المربعة، ويقال لها مثلثة عثمان، ويقال لها خرقاء، لانها تخزقت فيها أقاويل الصحابة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، والآية (3)، وبطلان القول بالتعصيب.

مسألة 107: (4) زوج ام واخت وجد، عندنا للزوج النصف، وللام الثلث بالفرض، والباقي رد عليها، ويسقط الباقون.

واختلف الصحابة – على حسب مذاهبهم – على تفصيل ما ذكرناه.

فذهب أبو بكر ومن تابعه من الصحابة: إلى أن للزوج النصف، وللام الثلث، وللجد السدس، وتسقط الاخت بناء على أصله أن الاخت تسقط بالجد (5).

وذهب عمر، وابن معسود: إلى أن للزوج النصف، وللاخت النصف، وللام السدس، وللجد السدس، تصير المسألة من ثمانية، لأنهما لا يفضلان الام على الجد (6).

اما القول المنسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو: للاخت النصف وللام الثلث والباقي للجد.

انظر المغني لابن قدامة 7: 80، والمحلى 9: 289، وبداية المجتهد 2: 343، والمبسوط 29: 190، والمجموع 16: 120 و 122.

(1) المحلى 9: 289، والمبسوط 29: 190 و 191، وبداية المجتهد 2: 343، والمغني لابن قدامة 7: 80، والشرح الكبير 7: 19، والمجموع 16: 120 و 122.

(2) المبسوط 29: 190، والمحلى 9: 289، والمغني لابن قدامة 7: 79 و 80، والشرح الكبير 7: 18 و 19، والمجموع 16: 120، وبداية المجتهد 2: 343.

(3) النساء: 11.

(4) في النسخة الحجرية: الاكدرية.

(5) الام 4: 81، والمبسوط 29: 180 و 191، والمغني لابن قدامة 7: 77، والشرح الكبير 7: 15، والمحلى 9: 290، وبداية المجتهد 2: 340، والمجموع 16: 116.

(6) المحلى 9: 290، والمبسوط 29: 191، وبداية المجتهد 2: 342، والمغني لابن قدامة 7: 77، والشرح الكبير 7: 15.