الخلاف-ج4-ص94
مسألة 106: اخت وام وجد للام الثلث بالفرض بلا خلاف، والبافي عندنا رد عليها، ويسقط الباقون.
واختلف الصحابة فيها على سبعة مذاهب.
فذهب أبو بكر، وابن عباس إلى أن للام الثلث، والباقي للجد وسقطت الاخت (1).
وعن عمر روايتان، احداهما: للام الثلث مما يبقي (2).
والثانية: لها سدس جميع المال.
يكون للاخت النصف وللام سدس جميع المال، والباقي للجد (3)، ولا يختلف هاهنا ثلث ما يبقى، وسدس جميع المال، إلا أن يكون في المسألة اختان وام.
وعن ابن مسعود ثلاث روايات روايتان مثل قبول عمر (4)، والثلاثة: للاخت النصف، والباقي بين الام والجد نصفان (5).
ومذهب عثمان: المال بينهم أثلاثا (6).
ومذهب علي – عليه السلام – للام ثلث جميع المال، والباقي للجد، وتسقط الاخت (7).
(1) المحلى 9: 289، والمبسوط 29: 19 و 191، والمغني لابن قدامة 7: 79 و 80، والشرح الكبير 7: 19، وبداية المجتهد 2: 343، والمجموع 16: 119 و 120 و 122، والبحر الزخار 6: 350.
(2) المبسوط 29: 19 و 191، والمجموع 16: 120 و 122، والشرح الكبير 7: 19.
(3) المحلى 9: 289، والمجموع 16: 120 و 122، وبداية المجتهد 2: 343، والشرح الكبير 7: 19.
(4) المبسوط 29: 190، والشرح الكبير 7: 19.
(4) المبسوط 29: 190، والمحلى 9: 289، والشرح الكبير 7: 19، والمغني لابن قدامة 7: 80 والمجموع 16: 120 و 121، وبداية المجتهد 2: 243 وفيه (يذكر رواية واحدة عن ابن مسعود للاخت النصف وللجد الثلث وللأم السدس).
(5) المبسوط 29: 190 و 191، والمجموع 16: 120 و 122، والشرح الكبير 7: 19.
(6) المغني لابن قدامة 7: 80، والمحلى 9: 289، وبداية المجتهد 2: 343، والمبسوط 29: 19 و 191، والمجموع 16: 120.
(7) يظهر من المصادر المتوفرة والمتقدم ذكر بعضها ان القائل بهذا القول أبو بكر وابن عباس ومن وافقهما