الخلاف-ج4-ص93
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وقوله تعالى: (واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (2) والبنت أولى، لأنها تتقرب بنفسها، ولأنا قد بينا بطلان القول بالتعصيب.
مسألة 105: زوج وام وجد للزوج النصف بلا خلاف، وللام الثلث بالفرض بلا خلاف، والباقي يرد عليها.
وقال الشافعي: الباقي للجد (3).
وبه قال زيد بن ثابت (4).
وعن عمر روايتان: احداهما: للزوج النصف، وللام ثلث ما بقي.
والرواية الثانية: للزوج النصف، وللام سدس جميع المال (5).
وهكذا في زوجة وام وجد، ولا يختلف قوله في زوج وام، وفي زوجة وام، إلا أن في الزوج والام لافرق بين ثلث ما يبقى وبين سدس جميع المال، وليس كذلك في زوجة وام وجد، لان للزوجة الربع، فثلث ما يبقى أكثر من السدس من جميع المال.
وعن ابن مسعود ثلاث روايات.
روايتان مثل قول عمر (6)، والثالثة: قال للزوج النصف، والباقي بين الام والجد، بينهما نصفان.
وهذه المسألة التي يقال لها مربعة ابن مسعود (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، والآية التي ذكرناها (8).
(1) الكافي 7: 87 حديث 4 و 9، والتهذيب 9: 278 حديث 1005 و 1008 و 1009.
(2) الانفال: 75.
(3) مختصر المزني: 139، والمجموع 16: 121.
(4) المجموع 16: 121.
(5) المصدر السابق.
(6) المبسوط 29: 18 و 190، والمجموع 16: 121.
(7) المجموع 16: 121، والمبسوط 29: 180 و 185 و 190.
(8) ذكرها في المسألة 104، وهي الآية 75 من سورة الأنفال.