پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص91

والثالثة: المقاسمة أو الثمن (1).

وروي عنه أنه قال في سبعة إخوة وجد: (هو كأحدهم) (2).

وهذه الرواية تدل على مذهبنا، لأنها مثل مارويناه عنه عليه السلام (3).

وروي عنه عليه السلام: أنه فرض للجد مع البنات والأخوة والأخوات السدس، وجعل التعصيب للاخوة والأخوات (4).

وذهب أبو موسى الأشعري، وعمران بن حصين إلى أن للجد المقاسمة أو نصف السدس (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).

مسألة 102: إذا كان إخوة من أب وام، وإخوة من أب وجد، قاسم الجد من كان من قبل الأب والام.

وكان زيد يقاسم الجد بهما، فما حصل لولد الأب رده على ولد الأب والام، إلا أن تكون اختا من أب وام، فيرد عليها من ولد الأب تمام النصف، وإن بقي شئ كان بين ولد الأب.

وروي عن عمر نحو هذا.

وبه قال الاوزاعي، ومالك، والشافعي، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد، وكثير من أهل العراق (7).

الكبير 7: 14.


(1) المحلي 9: 284، والمغني لابن قدامة 7: 71، والشرح الكبير 7: 14.

(2) المحلى 9: 284، والمغني لابن قدامة 7: 71، والشرح الكبير 7: 14.

(3) من لا يحضره الفقيه 4: 208 حديث 706.

(4) السنن الكبرى 6: 249، والمغني لابن قدامة 7: 81.

(5) المحلى 9: 284، والمغني لابن قدامة 7: 71، والشرح الكبير 7: 14، والمجموع 16: 117.

(6) من لا يحضره الفقيه 4: 207 حديث 696 و 697، والتهذيب 9: 304 حديث 1086 و 1090، والاستبصار 4: 156 و 157.

(7) مختصر المزني: 142، والسراج الوهاج: 325 و 328، والمجموع 16: 115، والمغني لابن قدامة 7: 69 و 72، والشرح الكبير 7: 12 و 13، والمحلى 9: 286، والمبسوط 29: 183، وبداية المجتهد 2: 342،