الخلاف-ج4-ص89
مسألة 99: إذا كان مع الجد للأب إخوة من الأب والام، أو إخوة من الأب، فانهم يرثون معه ويقاسمونه.
واختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين: فذهب قوم إلى أنهم لا يسقطون مع الجد ويرثون.
وحكوا ذلك عن علي عليه السلام، وعمر، وعثمان، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وفي التابعين جماعة، وفي الفقهاء: مالك بن أنس، وأهل الحجاز، والأوزاعي، وأهل الشام، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والشافعي، وأحمد بن حنبل (1).
وذهبت طائفة إلى أن الاخوة للأب والام، أو للأب لا يرثون مع الجد، ويسقطون.
روي ذلك عن أبي بكر، وابن عباس، وعشرة من مهاجري الصحابة مثل: ابي بن كعب، وعائشة، وأبي الدرداء، وغيرهم.
وفي الفقهاء: أبو حنيفة، وعثمان البتي، وداود، والمزني من أصحاب الشافعي، ومحمد بن جرير الطبري، واسحاق بن راهويه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا: فان قرابة كل واحد منهم على حد واحد، لأن الأخ يدلي بالاب، وكذلك الجد يدلي بالاب، فقد اتفقا، فيجب أن يشتركا في الميراث.
596.
وحكاه الحر العاملي في الوسائل 17: 493 حديث 22 عن كتاب ابن أبي عقيل أيضا فلاحظ.
(1) الام 4: 81، والوجيز 1: 264، وكفاية الاخيار 2: 18 و 19، والمجموع 16: 116، والمغني لابن قدامة 7: 65، والشرح الكبير 7: 9 و 10، والنتف 2: 836، وبداية المجتهد 2: 340، وفتح الباري 12: 20.
(2) الام 4: 81، والمجموع 16: 116، والنتف 2: 836، والمحلى 9: 288، والمغني لابن قدامة 7: 65، والشرح الكبير 7: 9 و 10، وفتح الباري 12: 20، وبداية المجتهد 2: 340.
(3) الكافي 7: 109، والفقيه 4: 206 حديث 692 و 697، والتهذيب 9: 303 حديث 1081 و 1086، والاستبصار 4: 155.