پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص88

وعلى ما قررناه، هذا الفرع وأمثاله يسقط عنا، لأن أحدا من ذوي القربى – قريبا كان أو بعيدا، أبا كان أو اما أو غير ذلك – لا يجتمع له الميراث بالنسب والولاء، لأن الولاء عندنا إنما يثبت إذا لم يكن هناك ذونسب، فاما إذا كان هناك ذونسب فلا ميراث بالولاء على حال، وهذا أصل فيما يتعلق بهذا الباب، فلأجل هذا لم نذكر المسائل المتفرعة عليه، لانه لا فائدة في ذكرها.

مسألة 97: الأخوة من الام مع الجد للأب، يأخذون نصيبهم الثلث المفروض، والباقي للجد.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: المال للجد ويسقطون (1).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا قوله تعالى: (وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخر أو اخت فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) (2)ولم يفرق فمن أسقطهم مع الجد فقد خالف نص القرآن.

مسألة 98

:

الجد والجدة من قبل الام، بمنزلة الأخ والاخت

من قبلها، يقاسمان الاخوة والاخوات من قبل الأب والام، أو من قبل الأب، والاخوة والاخوات من قبل الام.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).


(1) مختصر المزني: 138، والنتف 2: 834 و 836، والمغني لابن قدامة 7: 65، والشرح الكبير 7: 9 و 56، والمجموع 16: 89 و 116، وكفاية الاخيار 2: 18، ومغني المحتاج 3: 21، وفتح الرحيم 3: 161 و 164، والوجيز 1: 264، والفتاوى الهندية 6: 450 و 453، ونيل الأوطار 6: 178.

(2) النساء: 12.

(3) مختصر المزني: 139، والمغني لابن قدامة 7: 63، والمجموع 16: 53، والسراج الوهاج: 320، وكفاية الاخيار 2: 12، ومغني المحتاج 3: 6.

(4) الكافي 7: 109 حديث 2 – 3 و 5 – 6 و 8 و 10 – 11، والفقيه 4: 206 حديث 691 و 699، والتهذيب 9: 304 حديث 1082 و 1094، والاستبصار 4: 156 حديث 584 – 587 و 589 –