الخلاف-ج4-ص87
فان لم يكن مولى الأب فعصبة مولى الاب، فان لم يكن عصبة فمولى عصبة مولى الأب، فان لم يكن مولى ولا عصبة كان لبيت المال، على ما مضى من الخلاف بيننا وبينهم.
وبه قال جمبع الفقهاء (1) وقال ابن عباس: يكون الولاء لمولى الام، لأن الولاء كان له، فلما جر مولى الأب كان له، فلما لم يكن عصبة المولى عاد إليه (2).
دليلنا: انا أجمعنا على انتقاله عنه، وعوده إليه يحتاج الى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 96: عبد تزوج بمعتقة رجل، فاستولدها بنتين، فهما حرتان، وولائهما لمولى الام، فاشترتا أباهما، فانه ينعتق عليهما كل ذلك بلا خلاف.
فان مات الأب للبنتين الثلثان بحق النسب، والباقي يرد عليهما.
وقال الفقهاء: الباقي لكل واحدة منهما نصف الثلث بحق الولاء، لأنها مولاته (3).
وإن ماتت إحدى البنتين للشافعي فيه قولان، حكى الربيع، والبويطي، أن لهذه البنت سبعة أثمان، والباقي يرجع الى مولى الام.
وبه قال محمد بن الحسن، وزفر (4).
ونقل المزني: أن لها ثلاثة أرباع، والربع الباقي لمولى الام.
وبه قال مالك (5).
(1) مختصر المزني: 139، والمغني لابن قدامة 7: 255، والشرح الكبير 7: 268، وفتح الباري 12: 45، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 284، وشرح العناية 7: 284، وأسهل المدارك 3: 256.
(2) المغيي لابن قدامة 7: 255، والشرح الكبير 7: 268.
(3) المغني لابن قدامة 7: 261 و 262، والشرح الكبير 7: 275 – 276.
(4) المغني لابن قدامة 7: 261 و 262، والشرح الكبير 7: 275 – 276.
(5) المغني لابن قدامة 7: 261.