الخلاف-ج4-ص86
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ينجر الولاء الى الجد (1).
ولأصحاب الشافعي فيه وجهان: ذكرهما الاسفرايني، أحدهما: مثل قولنا.
والثاني: مثل قول أبي حنيفة (2).
دليلنا: أن الجد يقوم مقام الأب في جميع الامور، فإذا منع مانع من الأب لا يتعدى الى الجد، ألا ترى أنه لو قتل الأب ابنه فحرم الميراث، فان كان له أب أخذ الميراث الجد ولم يحرم، لمكان تحريم الأب، وكذلك لو كان الأب كافرا والجد مسلما يحكم باسلام الولد تبعا للجد، فكذلك هاهنا.
مسألة 94: حر تزوج بأمة، وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا، فانه لا يثبت الولاء لأحد عليه.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: إن كان الرجل عربيا فلا يثبت الولاء، وإن كان أعجميا ثبت عليه الولاء.
بناء على أصله حيث يقول: إن عبدة الاوثان لا يسترقون إذا كانوا من العرب (4).
دليلنا: إن الاصل عدم الولاء، واثباته يحتاج الى دليل، ولانه صلى الله عليه وآلهقال: (الولاء لمن اعتق) (5)، وهذا ما اعتق.
مسألة 95: عبد تزوج بمعتقة رجل، فجاءت بولد، فانه يكون حر، ولمولى الام عليه الولاء، فان عتق العبد ومات الولد، فان الولاء ينجر الى مولى الأب،
المغني لابن قدامة 7: 256، والشرح الكبير 7: 296 و 270.
(2) المموع 16: 46 و 47، والسراج الوهاج: 631، والمغني لابن قدامة 7: 256، والشرح الكبير 7: 270، وبداية المجتهد 2: 358.
(3) الام 8: 85، والوجيز 2: 279، والمجموع 16: 47.
(4) الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 286، وكذلك شرح العناية على الهداية 7: 286، وتبيين الحقائق 5: 177، والمغني لابن قدامة 7: 257 و 258، والشرح الكبير 7: 247.
(5) صحيح البخاري 3: 96، والموطأ 2: 782 حديث 870، وسنن أبي داود 4: 21 حديث 3929 و 3930، ومسند أحمد بن حنبل 1: 281 و 2: 28، والسنن الكبرى 10: 338.