پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص85

ابن مسعود، والزبير بن العوام، وزيد بن ثابت، والحسن وابن سيرين، وفي الفقهاء: أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، وأحمد، واسحاق، والأوزاعي (1).

وذهب طائفة من التابعين: إلى أنه لا ينجر الولاء، وهم: الزهري، ومجاهد، وعكرمة، وجماعة من أهل المدينة.

وبه قال رافع بن خديج (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنه قول جميع الصحابة، وله قصة، روي أن الزبير قدم خيبر فلقي فتية لعسا، فأعجبه ظرفهم، فسأل عنهم فقيل له: هم موالي رافع ابن خديج، قد اعتق امهم وأبوهم مملوك لآل حرقة، فاشترى الزبير أباهم فاعتقه، فقال الزبير، انتسبوا إلي فأنا مولاكم.

قال رافع بن خديج: الولاء لي، أنا اعتقت امهم، فتخاصموا الى عثمان، فقضى للزبير، وأثبت الولاء له (3)، ولم ينكره أحد، فدل على أنه إجماع.

مسألة 93: عبد تزوج بمعتقة قوم، فجاءت بولد، حكمنا بالولاء لمولى الام.

فان كان هناك جد، فاعتق الجد والأب حي، فهل ينجر الولاء الى مولى هذا الجد من مولى الام؟.

عندنا أنه ينجر إليه، فإن اعتق بعد ذلك الأب انجز الى مولى الأب من مولى الجد.

وبه قال مالك، والاوزاعي، وابن أبي ليلي، وزفر (4).

(1) المغني لابن قدامة 7: 253 و 254 والشرح الكبير 7: 266 و 267، والمجموع 16: 46 و 47، وبداية المجتهد 2: 358.

(2) المغني لابن قدامة 7: 254، والشرح الكبير 7: 266 و 267، وبداية المجتهد 2: 358 (3) انظر المغني 7: 254، والشرح الكبير 7: 267، والمجموع 16: 46، والمستدرك على الصحيحين 10: 307.

(4) المدونة الكبرى 3: 371، وبداية المجتهد 2: 358، والموطأ 2: 783 وأسهل المدارك 3: 255، والمغني لابن قدامة 7: 256، والشرح الكبير 7: 269 و 270.