پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص84

نصيب أبيهم.

وقال جميع الفقهاء: المال بينهم، لأن جميعهم يشتركون في أن الولاء لهم، وليس الولاء لآبائهم، فانهم أموات (1).

دليلنا: إجماع القرقة.

وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: (الولاء لحمة كلحمة النسب) (2)، ولو مات الأب كان يأخذ وله كل ابن نصيب أبيه بلا خلاف، فكذلك في الولاء، لأن حكمه حكم النسب.

مسألة 91: إذا مات المعتق وخلف المعتق، فانه لا يرثه المعتق، وبه قال جميع الفقهاء (3).

وقال شريح وطاووس: يرث كل واحد منهما من صاحبه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: (الولاء لمن أعتق) (5)، وهذا ما اعتق.

مسألة 92: رجل زوج أمته

من عبد، ثم أعتقها،

فجاءت بولد، فان الولد حر بلا خلاف، ويكون ولاء ولدها لمن أعتقها، فان اعتق العبد جر الولاء الى مولى نفسه.

وبه قال في الصحابة: علي عليه السلام، وعمر، وعثمان، وعبد الله

(1) المغني لابن قدامة 7: 276، والشرح الكبير 7: 263 و 264، والمجموع 16: 46.

(2) التهذيب 8: 255 حديث 926، والاستبصار 4: 24 حديث 78، والمستدرك على الصحيحين4: 341، وترتيب مسند الشافعي 2: 73 حديث 237، والسنن الكبرى 6: 240 و 10: 292، ومجمع الزوائد 4: 231.

(3) المغني لابن قدامة 7: 277، والشرح الكبير 7: 274، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 167.

(4) المغني لابن قدامة 7: 277، والشرح الكبير 7: 274.

(5) صحيح البخاري 3: 96، وصحيح مسلم 2: 1141 حديث 1504، والموطأ 2: 782 حديث 870، وسنن أبي داود 4: 21 حديث 3929 و 3930، ومسند أحمد بن حنبل 1: 281 و 2: 28، والسنن الكبرى 10: 298 و 338.