الخلاف-ج4-ص81
مسألة 85:
ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن
للصلب، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء (1).
وقال شريح: يرث ابن الابن مع الابن (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: (واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (3) وأيضا فان ابن الابن يسقط في الميراث مع الابن للصلب، وكذلكفي الولاء.
مسألة 86: المعتق إذا كان امرأة،
فولاء مولاها لعصبتها دون ولدها،
سواء كانوا ذكورا أو اناثا.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 87: الجد والأخ يستويان، وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال، وهو أحد قولي الشافعي (6)، وبه قال الأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، واسحاق، غير أنه إذا قال: يستويان، فالجد أولى.
والقول الآخر: الأخ أولى، ويسقط الجد، وبه قال مالك (7).
(1) المبسوط 30: 39، والمغني لابن قدامة 7: 275 و 276، والشرح الكبير 7: 263، والمجموع 16: 45، والوجيز 1: 263، وتبيين الحقائق 5: 178.
(2) المغني لابن قدامة 7: 275 و 276، والشرح الكبير 7: 264.
(3) الأنفال: 75.
(4) المحلى 9: 300، واللباب 4: 321، والمبسوط 30: 40، وبداية المجتهد 2: 359، والمغني لابن قدامة 7: 277، والشرح الكبير 7: 273.
(5) التهذيب 8: 254 حديث 921 و 922، والاستبصار 4: 25 حديث 80.
(6) مختصر المزني: 322، والوجيز 1: 263، والمجموع 16: 45، والمغني لابن قدامة 7: 272 و 273، والشرح الكبير 7: 259.
(7) المغني لابن قدامة 7: 272 و 273، والشرح الكبير 7: 259، واللباب 4: 329، وتبيين الحقائق 5: 178، وحاشية الشيخ أحمد الثلبي في هامش تبيين الحقائق 5: 178