الخلاف-ج4-ص80
الذكور من الأولاد والعصبة (1).
وقال الشافعي: أولى العصبات يقدم، ثم الأولى فالاولى بعد ذلك، على ما ذكر في النسب سواء.
وعنده: الابن أولى من الأب، وأقوى منه بالتعصيب، ثم الأب أولى من الجد، ثم الجد أولى من الأخ، ثم الأخ أولى من ابن الأخ، وابن الأخ أولى من العم، والعم أولى من ابن العم.
وبه قال أكثر الفقهاء ولا يرث أحد من البنات ولا الأخوات مع الأخوة شيئا (2).
وقال الشعبي، وأبو يوسف، وأحمد، واسحاق: يكون للأب السدس، والباقي يكون للابن كما يكون في النسب، مثل ما نقول (3).
وقال سفيان الثوري: يكون بينهما نصفين (4).
وكان طاووس يورث بنت المولى من مال مكاتبه (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله عليه السلام: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) (6).
وفي النسب يكون للأب السدس، والباقي للابن، فكذلك يجب في الولاء مثله.
(1) وهو قول الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان في المقنعة: 106، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي: 374.
(2) كفاية الاخيار 2: 13، والوجيز 1: 263، والمجموع 16: 44 و 45 و 97، والسراج الوهاج: 327، والمغني لابن قدامة 7: 269 و 270، والمبسوط 30: 39، وتبيين الحقائق 5: 178.
(3) المبسوط 30: 39، واللباب 4: 329، وعمدة القاري 23: 240، وتبيين الحقائق 5: 178، والمغني لابن قدامة 7: 272، والشرح الكبير 7: 258.
(4) لم أقف على هذا القول في الكتب المتوفرة.
(5) الام 8: 85، وفتح الباري 12: 48.
(6) انظر التهذيب 8: 255 حديث 926، والاستبصار 4: 24 حديث 78، والمستدرك على الصحيحين 4: 341، والسنن الكبرى 6: 240 و 10: 292 وترتيب مسند الشافعي 2: 73 حديث 237، ومجمع الزوائد 4: 231، وبعض المصادر خالية من ذيل الحديث فلاحظ.