الخلاف-ج4-ص79
مسألة 83:
الولاء لا يثبت به الميراث
مع وجود أحد من ذوي الأنساب،
قريبا كان أو بعيدا، ذا سهم كان أو غير ذي سهم، عصبة كان أو غير عصبة، أو من يأخذ بالرحم، وعلى كل حال.
وقال الشافعي: إذا لم يكن له عصبة، مثل: الابن، والأب، والجد، والعم، وابن العم الذين يأخذون الكل بالتعصيب.
أو الذي يأخذ بالفرض جميع المال، وهو: الزوج، والاخت.
أو من يأخذ بالفرض والتعصيب، مثل: بنت وعم، واخت وعم، وبنت وابن عم، وبنت وأخ، فان لم يكن اولئكفالمولى يرث (1).
والمولى له حالتان: حالة يأخذ كل المال، وحالة يأخذ النصف، وذلك إذا كان معه واحد ممن يأخذ النصف، مثل الاخت، والبنت، والزوج فان لم يكن مولى فعصبة المولى، فان لم يكن عصبة المولى فمولى المولى، فان لم يكن مولى المولى فعصبة مولى المولى، فان لم يكن عصبة مولى المولى فلبيت المال (2).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وثبوت القول ببطلان التعصيب على ما مضى (3)، وثبوت التوريث لذوي الأرحام.
مسألة 84: الولاء يجري مجرى النسب، ويرثه من يرث من ذوي الانساب على حد واحد، إلا الاخوة والاخوات من الام، أو من يتقرب بها من الجد والجدة، والخال والخالة وأولادهما.
وفي أصحابنا من قال: أنه لا ترث النساء من الولاء شيئا، وإنما يرثه
(1) الام 4: 127، والمجموع 16: 44 و 113 و 114، والسراج الوهاج: 327.
(2) الام 4: 127، وكفاية الأخيار 2: 13 و 18، والسراج الوهاج: 327، والوجيز 1: 263، والمجموع 16: 44 و 113 و 114.
(3) انظر ذلك في تهذيب الأحكام 9: 247 باب 21 في بطلان العول والعصبة.