پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص78

وذهب عمر، وابن مسعود: إلى أن الأخ من الام يسقط، وبه قال شريح والحسن، ابن سيرين (1).

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: رحم الله ابن مسعود ان كان لفقيها، لو كنت أنا لجعلت لابن الأخ للام السدس، والباقي بينهما (2).

وذكر بين يديه شريح وأنه يقول به، فقال علي عليه السلام: ادعوا لي العبد، فجاؤا به، فقال له علي عليه السلام: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فقال قوله تعالى: (واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (3) فقال: لهذا قلت؟ (4) معناه، انه ضعيف، أي حجة ضعيفة.

وبه قال الحسن البصري (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقيام الدلالة على بطلان القول بالعصبة (6)، وإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه، لأن أحدا لا يقول سوى ذلك.

وأيضا ما رواه أبو اسحاق، عن الحارث، عن علي عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ((أعيان بني الام أولى من بني العلات) (7) وذلك عام في جميع المواضع.

وفتح الباري 12: 27 و 28 والبحر الزخار 6: 351.

(1) عمدة القاري 23: 246، والمغني لابن قدامة 7: 28، والشرح الكبير 7: 61.

(2) السنن الكبرى 6: 240، وسنن الدارمي 2: 348، وفي الجميع اختلاف يسير في اللفظ لا يضر بالمعنى فلاحظ.

(3) الأنفال: 75.

(4) حكاه باختلاف يسير البيهقي في سننه الكبرى 6: 239 و 240، وابن حجر في فتح الباري 12: 27، والعيني في عمدة القاري 23: 246 فلاحظ.

(5) عمدة القاري 23: 246، وفتح الباري 12: 27.

(6) انظر تهذيب الأحكام 9: 247 باب 21 في ابطال العول والعصبة.

(7) سنن الدارمي 2: 368، ومسند أحمد بن حنبل 1: 79، والسنن الكبرى 6: 239، والمستدرك على الصحيحين 4: 342 وفي الجميع اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ.