الخلاف-ج4-ص77
واستدلوا أيضا بخبر رواه عبيدة السلماني، عن علي عليه السلام حين سئل عن رجل مات وخلف زوجة وأبوين وابنتيه، فقال عليه السلام: (صار ثمنها تسعا) (1)، قالوا: وهذا صريح بالعول، لأنكم قلتم أنها لا تنقص عن الثمن، وقد جعل عليه السلام ثمنها تسعا.
والجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما: أن يكون خرج مخرج التقية، لأنه كان يعلم من مذهب المتقدم عليه القول بالعول، وتقرر ذلك في نفوس الناس، فلم يمكنه إظهار خلافه، كما لم يمكنه المظاهرة بكثير من مذاهبه، ولأجل ذلك، قال لقضاته، وقد سألوه: بم نحكم يا أمير المؤمنين؟ فقال: اقضوا بما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي.
وقد روينا شرح هذا في كتابنا الكبير (2).
وما روي من تصريح أمير المؤمنين – عليه السلام – بمذهبه لعمر، وأنه لم يقبل ذلك، وعمل بما أراده.
والوجه الآخر: أن يكون ذلك خرج مخرج النكير لا الأخبار والحكم، كما يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره، وقابله بالذم والاساءة، فيقول قد صار حسني قبيحا، وليس يريد بذلك الخبر، بل يريد الانكار حسب ما قدمناه.
والكلام في هذه المسألة مستوفي حيث ذكرناه.
مسألة 82: ابنا عم أحدهما أخ من ام.
للأخ من الام السدس بالتسمية بلا خلاف، والباقي يرد عليه عندنا، لأنه أقرب من ابن العم.
وقال الشافعي، وباقي الفقهاء: الباقي بينهما نصفان بالتعصيب.
ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وعن زيد بن ثابت.
وبه قال من الفقهاء: مالك، والاوزاعي، وأبو حنيفة، وأهل العراق، وأهل الحجاز (3).
(1) تقدم في المسألة 45، فلاحط، وكذلك انظر البحر الزخار 6: 356.
(2) انظر التهذيب 9: 248 الحديث 963.
(3) المغني لابن قدامة 7: 28، وعمدة القاري 23: 246، والمجموع 16: 102، والشرح الكبير 7: 61،