پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص75

قال: عمر بن الخطاب.

قلت: هلا أشرت به عليه؟.

قال: هبته، وكان امرءا مهيبا.

قال الزهري: لولا أنه تقدم ابن عباس إمام عدل وحكم به وأمضاه وتابعه الناس على ذلك لما اختلف على ابن عباس اثنان.

فكأن الزهري مال إلى ماقاله ابن عباس (1).

ووجه الدليل من وجهين: أحدهما: قال الذي يعلم عدد الرمل لا يعلم أن المال لا يكون له نصف ونصف وثلث، ويستحيل أن يكون كذلك.

والثاني: أنه قال لو قدموا من قدمه الله، وأخروا من أخره الله، قال: للزوج النصف، إذا لم يكن ولد، وله الربع مع الولد، وللزوجة الربع، ولها الثمن مع الولد، وللام الثلث، ولها مع الولد السدس، وللبنت إذا كانت وحدهاالنصف، وهكذا الاخت لها النصف.

وإذا كان مع البنت ابن، ومع الاخت أخ فان لهما ما يبقى للذكر مثل حظ الانثيين.

فالزوج والزوجة يهبطان من فرض إلى فرض، والبنت والاخت يهبطان إلى ما بقي، فوجب أن يكون النقص يدخل على من يهبط من فرض إلى ما بقي، لا على من يهبط من فرض إلى فرض.

فان قيل: إذا اجتمع ذوو السهام، وعجز المال عن توفية سهامهم، ما الذي

(1) انظر أحكام القرآن للجصاص 2: 90، والمحلى 9: 264، والمبسوط 29: 161، والمستدرك على الصحيحين 4: 340، والسنن الكبرى 6: 253، والمجموع 16: 94 و 95، والبحر الزخار 6: 356، والتهذيب للشيخ الطوسي مؤلف هذا الكتاب 9: 248 حديث 963، وفي البعض منها اختلاف يسير في الألفاظ مع تقدم وتأخير لا يضر بالمعنى فلاحظ.