الخلاف-ج4-ص73
الله عزوجل أن يهب له ذرية طيبة مثل مريم، فاعطاه الله تعالى أفضل مما سأل، فامر زكريا حجة عليهم في إبطال ما يتعلقون به (1).
مسألة 81: العول عندنا باطل، فكل مسألة تعول على مذهب المخالفين، فالقول عندنا فيها بخلاف ما قالوه، وبه قال ابن عباس، فانه لم يعول المسائل، وأدخل النقص على البنات، وبنات الابن، والأخوات للأب والام، أو للأب.
وبه قال محمد بن الحنفية، ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وداود بن علي (2)، وأعالها جميع الفقهاء (3).
مثال ذلك: زوج واخت.
للزوج النصف، وللاخت النصف بلا خلاف في هذه المسألة.
زوج واختان، للزوج النصف، والباقي للاختين.
وعندهم تعول الى سبعة (4).
معهم ام، للزوج النصف، والباقي للام، وعندهم تعول الى ثمانية (5).
معهم أخ من ام تعول إلى تسعة (6).
معهم أخوان من ام تعول الى عشرة.
ويقال لهذه المسألة (ام الفروخ)، لانها تعول بالوتر، وتعول بالشفع أيضا (7).
(1) حكى الشيخ المصنف قدس سره كل ما تقدم من قول الفضل بن شاذان في التهذيب 9: 260 و 267 فلاحظ.
(2) المحلى 9: 263، والمغني لابن قدامة 7: 26، والمبسوط 29: 161، والشرح الكبير 7: 70 و 71، والمجموع 16: 92 و 94 و 95.
(3) المحلى 9: 264، والمبسوط 29: 161، والمغني لابن قدامة 7: 26، والشرح الكبير 7: 70، والمجموع 16: 94، والنتف 2: 849 – 851، والوجيز 1: 268، والبحر الزخار 6: 356.
(4) تقدم في المسألة 35 فلاحظه.
(5) تقدم في المسألة 36 فلاحظه.
(6) تقدمت المسألة برقم 37 فلاحظ.
(7) تقدمت الاشارة إليها في المسألة 38 فلاحظ.