الخلاف-ج4-ص70
على أن هذا إنما الزمناهم على اصولهم، وناقضناهم على مذاهبهم، لان عندنا أن هذه المسائل كلها الأمر فيها بخلاف ذلك، لأن مع البنت للصلب لا يرث أحد من الاخوة والأخوات على حال، ولا يرث معها أحد من ولد الولد.
ولا مع الاخت من الأب والام يرث العم، ولا الاخت من الأب، لقوله تعالى: (واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (1) وأن البنت للصلب أولى وأقرب من جميع ما ذكروه.
فقد بينا أنهم تاركون لظاهر الخبر، وإذا تركوا ظاهره إلى ما قالوه جاز لنا أن نحمله على ما نقوله، بأن نقول: هذا الخبر على تسليمه يحتمل أشياء.
منها: أن يكون مقدرا في رجل مات وخلف اختين من قبل الام، وابن أخ وبنت أخ لاب وام وأخا لأب، فللاختين من قبل الام الثلث فرضهما، فما بقي فلاولى ذكر – وهو الأخ للأب -.
وفي مثل إمرأة وخال وخالة وعم وعمة وابن أخ، فللمرأة فريضتها الربع، وما بقي فلاولى ذكر – وهو ابن الاخ – ويسقط الباقون.
فان قيل: ليس ما ذكرتموه صحيحا، لأنه إنما ينبغي أن تبينوا أن أولى ذكر يحوز الميراث مع التساوي في الدرج.
فأما إذا كان أحدهما أقرب فليس بالذي تناوله الخبر.
قلنا: ليس في ظاهر الخبر أن ما أبقت الفرائض فلاولى عصبة ذكر مع التساوي في الدرج، بل هو عام في المتساويين وفي المتباعدين، وإذا حملناه على شئ من ذلك برئت عهدتنا، على أنه لو كان المراد به مع التساوي لم يجز لهم أن يورثوا ابن العم والعم مع البنت، لأن البنت أقرب منهما.
(1) الأنفال: 75.