پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص69

وكذلك في بنت وبنت ابن واخوة واخوات لاب وام، وأمثال ذلك كثيرة جدا.

فان قالوا: جميع ما ذكرتموه لا يلزمنا منه شئ، لأنا لم نقل في هذه المواضع إلا لظواهر دلت عليه، صرفتنا عن استعمال الخبر فيه، ألا ترى أن البنت مع بنت الابن والعم إنما أعطينا بنت الابن السدس، لان الظواهر تقتضي أن للبنتين الثلثين.

وإذا علمنا أن للبنت من الصلب النصف علمنا أن ما يبقى – وهو السدس – لبنت الابن، وكذلك القول في الاخت للأب والام، والاخت للأب والعم.

وكذلك في بنت وبنت ابن وابن ابن، لأن للاختين الثلثين.

وقد علمنا أن للاخت من قبل الأب والام النصف، علمنا أن ما يفضل – وهو السدس – للاخت من قبل الأب.

وكذلك قوله: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) (1) يقتضي أن بنت الصلب، وبنت الابن، وابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

وإذا علمنا أن للبنت من الصلب النصف.

علمنا أن ما يبقى للباقين على ما فرض الله.

قيل لهم: هذا باطل، لأن الموضع الذي تناول أن للاختين الثلثين اقتضى أن لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها، وليس فرض كل واحدة منهما مع الانضمام فرضها مع الانفراد.


وكذلك القول في البنت للصلب مع بنت الابن، فان كان الظاهر يتناولهما، فوجب أن يقتضي أن لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها، فإذا لم يقولوا ذلك علمنا أنهم مناقضون، وكذلك القول في المسائل الاخر.

(1) النساء: 11.