پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص68

العراق عنك، وطاووس مولاك يرويه: أن ما أبقت الفرائض فلاولى عصبةذكر.

قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم.

قال: أبلغ من وراءك، أني أقول: أن قول الله عزوجل: (آبائكم وابنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله) (1) وقوله: (واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (2) وهل هذه إلا فريضتان؟ وهل أبقتا شيئا؟ ما قلت هذا ولا طاووس يرويه عني.

قال حارثة بن مضرب: فلقيت طاووس، فقال: لا والله ما رويت هذا عن ابن عباس قط، وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم (3).

قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس، فانه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك (4)، وكان يحمل على هؤلاء القوم حملا شديدا – يعني بني هاشم – ثم لا خلاف بين الامة ان هذا الخبر ليس هو على ظاهره، لأن ظاهره يقتضي ما أجمع المسلمون على خلافه.

ألا ترى أن رجلا لو مات وخلف بنتا وأخا واختا فمن قولهم أجمع: أن للبنت النصف، وما بقي فللاخ والاخت، للذكر مثل حظ الانثيين.

والخبر يقتضي أن ما يبقى للأخ لأنه الذكر.

وكذلك لو أن رجلا مات وترك بنتا وابنة ابن وعما أن يكون النصف للبنت.

وما بقى للعم، لأنه أولى ذكر، ولا تعطى بنت الابن شيئا.

وكذلك في اخت لاب، واخت لأب وام، وابن عم انه لا تعطى الاخت للأب شيئا، بل تعطى التي من قبل الأب والام النصف، وما يبقى لابن العم، لأنه أولى ذكر.

وكذلك في بنت وابن ابن وبنت ابن.

(1) النساء: 11.

(2) الأنفال: 75.

(3) التهذيب 9: 261.

(4) أبو أيوب سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، سابع خلفاء بني امية، بويع له بعد أخيه الوليد سنة 96 وتوفي سنة 98 وهو ابن خمس وأربعين سنة.

انظر المعارف لابن قتيبة: 203.