الخلاف-ج4-ص65
عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (الحقوا الفرائض، فما أبقت الفرائض فلاولي عصبة ذكر) (1).
وبخبر رووه عن عبد الله بن محمد بن عقيل (2)، عن جابر: أن سعد بن الربيع (3) قتل يوم احد، وان النبي صلى الله عليه وآله رأى امرأته، فجاءت بابنتي سعد، فقالت: يا رسول الله ان أباهما قتل يوم احد وأخذ عمهما المال كله، ولا تنكحان إلا ولهما مال.
فقال النبي صلى الله عليه وآله: (سيقضي الله في ذلك) فأنزل الله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) (4) حتى ختم الآية، فدعا النبي – صلى الله عليه وآله – عمهما وقال: (اعط الجاريتين الثلثين، واعط امهما الثمن، وما يبقى لك) (5).
واستدلوا بقوله تعالى: (واني خفت الموالي من ورائي وكانت إمرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني) (6) وإنما خاف أن يرثه عصبته، فسأل الله تعالى أن يهب له وليا يرثه دون عصبته، ولم يسأل ولية فترث.
(1) رواه الشيخ المصنف قدس سره في التهذيب 9: 261، وروى أيضا في صحيح البخاري 8: 187 و 190، وصحيح مسلم 3: 1233 حديث 1615، وسنن الترمذي 4: 418 حديث 2098، ومسند أحمد بن حنبل 1: 325 وسنن الدارقطني 4: 72 حديث 15، ومستدرك الحاكم 4: 338، والسنن الكبرى 6: 238 باختلاف في الفاظها.
(2) عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، روى عن أبيه وخاله محمد بن الحنفية، وجابر وغيرهم وعنه محمد بن عجلان وحماد بن سلمة وشريك القاضي وآخرين مات بعد الأربعين ومائة.
تهذيب التهذيب 6: 15.
(3) سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن ملك الخزرجي الانصاري الحارثي، شهد العقبة وبدرا، وقتل يوم احد شهيدا.
تاريخ الصحابة لابن حبان: 112.
(4) النساء: 11.
(5) سنن الترمذي 4: 414 حديث 2092، وسنن الدارقطني 3: 78 حديث 34، والمستدرك للحاكم 4: 332 و 334، والتهذيب 9: 260.
(6) مريم: 5 و 6.