پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص63

كله للبنت دون الاخت (1).

ووافقه جابر بن عبد الله (2) في ذلك.

وحكى الساجي: أن عبد الله بن الزبير قضى بذلك (3)، وحكى الطبري مثل ذلك.

وروى موافقة ابن عباس عن ابراهيم النخعي، روى عنه الاعمش.

ولم يجعل داود الأخوات مع البنات عصبة (4).

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، فاثبتوا العصبات من جهة الأب والابن (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (6) منها: ما رواه عبد الله بن بكير، عن حسين الرزاز (7)، قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام، المال لمن هو الاقرب أو للعصبة؟ فقال: (المال للاقرب، والعصبة في فيه التراب) (8).

(1) السنن الكبرى 6: 233، ومستدرك الحاكم 4: 339، وأحكام القرآن للجصاص 2: 93، والمحلى 9: 256 و 257، والمبسوط 29: 157، وفتح الباري 12: 24، والمغني لابن قدامة 7: 7 و 28، والشرح الكبير 7: 52، والانتصار للسيد المرتضى: 277.

(2) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب الخزرجي الأنصاري، أبو عبد الله.

شهد مع النبي صلى الله عليه وآله تسع عشرة غزاة.

مات سنة ثمان أو تسع وسبعين بعد أن عمي وكان له يوم مات أربع وسبعون سنة.

تاريخ الصحابة لابن حبان: 58.

(3) أحكام القرآن للجصاص 2: 93، ومستدرك الحاكم 4: 337 و 338.

(4) المحلى 9: 256، والمبسوط 29: 157، وبداية المجتهد 2: 338، وفتح الباري 12: 24.

(5) أحكام القرآن للجصاص 2: 93، والمجموع 16: 81 و 82 و 97، والمغني لابن قدامة 7: 7، والشرح الكبير 7: 53، والمحلى 9: 256، والمبسوط 29: 157، وبداية المجتهد 2: 338، وفتح الباري 12: 24، وعمدة القاري 23: 244.

(6) انظرها في التهذيب 9: 267.

(7) لم نقف له على ترجمة لحاله، وقد اختلفت النسخ في لقبه ففي الكافي الرزاز ولكن في التهذيب والاستبصار البزاز والله أعلم بالصواب.

(8) الكافي 7: 75 حديث 1، والتهذيب 9: 267، حديث 972، والاستبصار 4: 170 حديث 642.